للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلاته (١) تامة، وأمّا ما كان في غُسل الجنابة أو طُهر حيض فإنه يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة. قلت: من أين اختلفا؟ قال: هما في القياس سواء، إلا أنّا (٢) نَدَعُ القياس للأثر (٣) الذي جاء عن ابن عباس (٤). قلت (٥): فإن نسي مسح الرأس في الوضوء فصلى (٦)؟ قال: عليه أن يمسح برأسه ويعيد الصلاة. قلت (٧): لم أمرته في هذا بإعادة الصلاة (٨) ولم تأمره في المضمضة والاستنشاق؟ قال: لأن مسح الرأس فريضة في كتاب الله تعالى، وليست (٩) المضمضة والاستنشاق مثله. قلت: فإن (١٠) نسي أن يمسح رأسه (١١) وكان (١٢) في لحيته ماء فأخذ منه فمسح به رأسه؟ قال: لا يجزيه؛ لأنه لا بد له من (١٣) أن يأخذ ماء فيمسح به رأسه، لأنه واجب عليه. وقال سفيان: يجزيه (١٤). قلت: فإن كان في كفه بَلَل فمسح به رأسه؟ قال: هذا يجزيه (١٥)، وهذا بمنزلة ما لو أخذ (١٦) / [١/ ٧ و] من الإناء ماء فمسح به (١٧).


(١) ح ي: فإن صلاته.
(٢) ح - أنا.
(٣) م: ليلاثر.
(٤) روى الإمام أبو حنيفة عن عثمان بن راشد عن عائشة بنت عجرد عن ابن عباس أن من نسي المضمضة والاستنشاق فلا يعيد إلا أن يكون جنباً. انظر: الآثار لأبي يوسف، ١٣؛ وسنن الدارقطني، ١١٦/ ١؛ ومسند أبي حنيفة لأبي نعيم، ٢٠٠؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ١٧٩/ ١؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، ١/ ٢٦٩؛ ونصب الراية للزيلعي، ١/ ٧٨؛ والدراية لابن حجر، ١/ ٤٧. فالمضمضة والاستنشاق فرضان في الغسل سنتان في الوضوء. انظر: المبسوط، ١/ ٦٢.
(٥) ح: فقلت.
(٦) ح ي: وصلى.
(٧) ح + قلت.
(٨) ح: الوضوء.
(٩) ح ي: وليس.
(١٠) ح ي: قلت أرأيت إن.
(١١) ح ي: برأسه.
(١٢) ح: فكان.
(١٣) م - من.
(١٤) ح ي - لأنه واجب عليه وقال سفيان يجزيه. والقائل هو سفيان الثوري. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ١٦/ ١. وروي كذلك عن علي - رضي الله عنه - وإبراهيم النخعي وعطاء والحسن. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ١/ ١٦ - ١٧؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ١/ ٢٨.
(١٥) ح ي: جائز.
(١٦) ح ي: بمنزلة من أخذ.
(١٧) ح ي + رأسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>