للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألا ترى (١) أنه إنما (٢) يَصِل منه إلى الرأس (٣) البَلَل، فلا أبالي مِن يديه (٤) كان أو مِن الإناء. وأمّا ما كان على اللحية فإنه ماء قد توضأ به مرة (٥)، فلا (٦) يجزيه أن يتوضأ به ثانية. قلت: أرأيت (٧) رجلاً توضأ ومسح رأسه بإصبع واحدة أو بإصبعين؟ قال: لا يجزيه. وقال زُفَر (٨): يجزيه (٩). قلت: فإن مسح رأسه بثلاثة (١٠) أصابع؟ قال: هذا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه مسح (١١) بالأكثر من أصابعه. ألا ترى أنه لو مسحه بكفه كله (١٢) إلا إصبعاً (١٣) واحدة أو بعض إصبع أنه يجزيه، ولكنه أفضل أن يمسح بكفيه كليهما (١٤). وكذلك (١٥) إذا مسح (١٦) بثلاثة (١٧) أصابع (١٨). قلت: أرأيت إن


(١) ح: يرى.
(٢) ك م: أيضاً؛ ح: ما.
(٣) ك ح ي: يصل إلى الرأس منه.
(٤) ح ي: من يده.
(٥) ح ي - مرة.
(٦) م ح: ولا.
(٧) م + ان.
(٨) م - زفر.
(٩) ح ي - وقال زفر يجزيه.
(١٠) ك م: بثلاث.
(١١) ح ي: لأنه قد مسحه.
(١٢) ي: كلها.
(١٣) ح ي: إلا إصبع.
(١٤) ح ي - ولكنه أفضل أن يمسح بكفيه كليهما.
(١٥) ح: بذلك؛ ي: فكذلك.
(١٦) ح ي: إذا مسحه.
(١٧) ك م: بثلاث.
(١٨) ح + ولكنه أفضل أن يمسح بكفيه كلتاهما؛ ي + ولكنه الأفضل أن يمسح بكفيه كلتاهما. قال الحاكم: ولا يجزيه مسح الرأس بإصبع أو إصبعين، ويجزيه بثلاثة أصابع، وقال محمد في نوادر إبراهيم بن رستم: إذا مسح خفه بإصبع واحد وأمرّها على خفه لا يجزيه حتى يعيدها ثلاث مرات في الماء، لأنه في المرة الأولى حين أزالها عن موضعها فذلك ماء قد توضأ به، قال ولو وضع ثلاث أصابع ثم رفعها من غير أن يمرّها أجزأه. انظر: الكافي، ١/ ٣ ظ. وقال السرخسي: ففي الأصل ذكر قدر ثلاثة أصابع، وفي موضعٍ الناصية، وفي موضعٍ ربع الرأس … ذكر في نوادر ابن رستم أنه إذا وضع ثلاثة أصابع ولم يمرّها جاز في قول محمد -رحمه الله تعالى- في الرأس والخف، ولم يجز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله تعالى- حتى يمرّها بقدر ما تصيب البلّة مقدار ربع الرأس … انظر: المبسوط، ١/ ٦٣، ٦٤. ولم أجد في الأصل ذكر الناصية ولا ربع الرأس. وإنما فيه ثلاثة أصابع هنا، وذكر فيما يأتي قريباً: قلت أرأيت رجلاً توضأ فنسي أن يمسح برأسه فأصاب رأسَه ماءُ المطر فأصاب من=

<<  <  ج: ص:  >  >>