للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان شعره طويلاً يقع على منكبيه فمسح ما (١) تحت أذنيه وما على (٢) منكبيه؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن مسح ما فوق منكبيه وأذنيه؟ قال: هذا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأن ما تحت الأذنين ليس من الرأس، وما فوق الأذنين من الرأس.

قلت: أرأيت الأذنين يَغسل مُقدَّمهما مع الوجه ويمسح مُؤخَّرهما مع الرأس أو يمسحهما (٣)؟ قال: أي ذلك فعل فحسن (٤)، وأَحَبُّ إليّ أن يمسحهما مع الرأس؛ لأن الأذنين عندنا من الرأس ما أَقبل منهما وما أَدبر (٥). بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الأذنان من الرأس" (٦). قلت: أرأيت إن مسح رأسه ولم يمسح أذنيه؟ قال: يجزيه. قلت: فإن مسح أذنيه


= ذلك مقدارَ ثلاث أصابع فمسحه به؟ قال يجزيه من مسح الرأس. انظر: ١/ ٧ ظ. وذكر أيضاً: قلت أرأيت رجلاً توضأ فمسح نصف رأسه أو ثلثه أو أقل من ذلك؟ قال يجزيه. انظر: ١/ ٩ و. فقد يستنبط منه أن الأقل من الثلث هو الربع، لكن لم يذكره صريحاً. ولم يذكره الحاكم في الكافي أيضاً. وقد ذكر الإمام محمد في الآثار، ١٧، مقدار ثلاثة أصابع أيضاً. وذكر الطحاوي مقدار الناصية. انظر: مختصر الطحاوي، ١٨. واستدل الطحاوي بمسح النبي - صلى الله عليه وسلم - لناصيته، وذكر أن ذلك قول الأئمة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. انظر: شرح معاني الآثار، ٣٠/ ١ - ٣١. وذكر السمرقندي والكاساني أن ظاهر الرواية ثلاثة أصابع اليد، وأن الحسن روى عن أبي حنيفة أنه قدّره بالربع، وهو قول زفر، وأن الكرخي والطحاوي ذكرا عن أصحابنا مقدار الناصية، واستدلا لظاهر الرواية بأن ثلاثة أصابع هي أكثر آلة المسح. انظر: تحفة الفقهاء، ١/ ٩ - ١٠؛ وبدائع الصنائع، ١/ ٤.
(١) ح ي: بما.
(٢) ح: وبأعلى.
(٣) ح - أو يمسحهما؛ ي + مع الرأس.
(٤) م: حسن؛ ح ي: فهو حسن.
(٥) ح ي + قال.
(٦) ذكره الإمام محمد أيضاً في الآثار، ١٠، عن الإمام أبي حنيفة بلاغاً. وهو كذلك في جامع المسانيد للخوارزمي، ٢٣١/ ١. وقد روي موصولاً. انظر: سنن ابن ماجه، الطهارة، ٥٣؛ وسنن أبي داود، الطهارة، ٥١؛ وسنن الترمذي، الطهارة، ٢٩. ورواه الإمام أبو يوسف عن ابن عمر موقوفاً. انظر: الآثار لأبي يوسف،٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>