للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك ابنة الابنة. وكذلك الابنة. وكذلك الأخت وحدها؛ فإنها لا تحجب المولى. فإن لم يكن له إلا عمة أو خالة أو ابنة أخ أو ابنة أخت أو ابنة ابنة فإن المولى أولى بالميراث منهم. فإن كانت جدة ومولى فللجدة السدس، وما بقي فللمولى. والجدة من قبل الأم ومن قبل الأب سواء.

وإذا أعتق الرجل عبداً، ثم مات العبد وترك ابناً، ثم مات المعتق وترك ابناً، ثم مات ابن العبد، فإنه يرثه ابن مولاه إن لم يكن له وارث غيره. وكذلك لو لم يكن لمولاه ابن وكان لمولاه أب فإنه يرثه أبو المولى. وكذلك لو لم يكن له أب وكان للمولى جد مِن قِبَل الأب فإنه يرثه. وكذلك لو لم يكن له جد وكان له أخ لأب وأم أو أخ لأب فإنه يرثه. وكذلك لو كان له عم لأب وأم أو لأب لا وارث له غيره فإنه يرثه. وكذلك لو لم يكن له (١) إلا ابن العم لأب وأم أو من الأب. وكذلك لو لم يكن له قرابة من هؤلاء وكان للمولى مولى هو أعتقه فإنه يرثه إذا لم يكن له وارث غيره. ولو كان رجل أعتق عبداً ثم مات المعتق ولا وارث له لم يرث (٢) العبد المعتق منه شيئاً. ولو أن رجلاً أعتق أمة، ثم مات الرجل وترك أختاً، ثم ماتت الأمة ولا وارث لها، لم ترث الأخت منها شيئاً، وكان ميراثها لبيت المال إذا لم يكن له عصبة معروفة. ولو أن رجلاً أعتق أمة، ثم مات الرجل والأمة ولا يُعرَف أيهما مات أول، أو غَرِقا جميعاً، أو سقط عليهما بيت فماتا جميعاً، أو ماتا ولا يُعلَم أيهما أول، لم يرث المولى من الأمة شيئاً، وكان ميراث الأمة لعصبة المولى إذا لم يكن لها (٣) وارث.

وإذا أعتق الرجل أمة، ثم إن الرجل مات وترك ابناً، ثم مات الابن وترك أخاً من أمه، ثم ماتت الأمة ولا (٤) وارث (٥) لها إلا العصبة، فإن ميراث الأمة لعصبة المعتق، وليس لأخي (٦) الابن من الأم شيء. وكذلك لو


(١) م - لو لم يكن له، صح هـ.
(٢) م ف: لم يرثه. والتصحيح من ب جار ط.
(٣) غ: له.
(٤) م: ولها؛ غ - ولا.
(٥) م: واراث؛ غ: ووارث.
(٦) غ: لأخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>