للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان أخ للمعتق من أمه لم يرث شيئاً. وكذلك جد المعتق من أمه.

وإذا أعتق الرجل أمة، ثم مات الرجل وترك ابنين، فتزوج أحدهما الأمة، ثم ماتت الأمة ولا وارث لها غيرهما، فإن لزوجها النصف، وللابنين جميعاً ابنا المولى النصف الباقي.

وإذا أعتق الرجل عبداً، ثم مات، فتزوج العبد ابنة المعتق، ثم مات العبد ولا وارث له غير امرأته وابن المعتق، فإن لامرأته الربع، وما بقي فلابن المعتق. ولو أن رجلاً من العرب تزوج أمة، فولدت له ابناً، فأعتقه مولاها، ثم مات الابن، كان أبوه أولى بميراثه من المولى. ولو لم يكن له أب وكان لأبيه (١) عصبة من قومه كان أولى بالميراث من المولى.

وإذا أعتق الرجل عبداً، ثم أعتق الرجل والعبد أمة، ثم ماتوا جميعاً، وترك العبد أخاً لأبيه، وترك المولى ابناً، ثم ماتت الأمة، فإن ميراثها لابن الأول نصفه، ولأخي العبد نصفه. وكذلك لو كان مكان أخي العبد ابن عم للعبد أو عم للعبد أو أخ للعبد لأبيه أو جد للعبد مِن قِبَل أبيه (٢). وكذلك لو كان للعبد ابن. فإن لم يكن له أحد من هؤلاء وكان الوارث ابن الأول كان الميراث كله له.

باب جر الولاء وعتق الأمة الحامل

حدثنا محمد عن أبي يوسف عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت عتق الولد بعتقها (٣)، فإذا أعتق أبوهم جَرَّ الولاء (٤).


(١) ف: لابنه.
(٢) غ: أمه.
(٣) م ف غ: لعتقها. والتصحيح من ط؛ والسرخسي. انظر: المبسوط، ٨/ ٨٧.
(٤) المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ٤٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٦/ ٢٩٢؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ١٠/ ٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>