للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجر الولاء.

وقال أبو حنيفة: إذا أسلم رجل على يدي رجل ووالاه فهو مولاه. فإن أسر أبوه من أرض (١) الحرب فأعتق جر الولاء، وكان الابن مولى (٢) لموالي الأب الذين أعتقوه.

وقال أبو حنيفة: إذا أعتق رجل أمة، فتزوجها رجل مسلم من أهل الأرض ليس بمولى عتاقة، فولدت المرأة منه ولداً، فإن الولد مولى لموالي الأمة، لا تتحول عنهم. وإن كان أبوهم قد والى رجلاً، وأسلم على يديه قبل أن يولد هذا، ثم ولد الولد بعد ذلك، فإنه مولى لموالي الأم؛ لأنها مولاة عتاقة، والعتاقة أولى من الموالاة، وهم يعقلون عنه ويرثونه إن لم يكن له وارث. أرأيت إن مات أبوه ثم مات الولد وترك أمه فإن لها من ميراثه الثلث. من كان يرث ما بقي - في قول أبي حنيفة- يرثه موالي الأم دون موالي الأب.

وقال أبو حنيفة: لو أن هذه الأمة المعتقة تزوجت رجلاً من العرب فولدت (٣) له ابناً كان هذا الولد من العرب، ولا يكون مولى لموالي الأم. ولا يشبه العرب في هذا العجم في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: العجم والعرب في هذا سواء، وينسب إلى قوم أبيه إن كان من العرب، وينسب إلى موالي أبيه إن كان أسلم على يدي قوم ووالاهم (٤)، [وَ] موالي أبيه يعقلون عنه ويرثونه إن لم يكن له وارث. وكيف ينسب إلى قوم أمه وأبوه حر له عشيرة وموال (٥). أرأيت امرأة عربية تزوجها رجل من الموالي فولدت له ابناً أيكون ابنه من العرب أو من الموالي، أينسب إلى قوم أمه أو إلى قوم أبيه، ينسب إلى عشيرة أبيه. إن كان أبوه مولى عتاقة أو أسلم على يدي رجل ووالاه فإنه ينسب إلى قومه وإلى مواليه. وإن كان موالي الأم قد عقلوا عنه فلا يرجعون على موالي الأب. وكذلك لو كان أبوه


(١) ط: من دار.
(٢) ف - مولى.
(٣) ف: ولدت.
(٤) غ: والاهم.
(٥) غ: وموالي.

<<  <  ج: ص:  >  >>