للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نبطياً ينسب إلى أبيه وكان نبطياً مثله في قول أبي يوسف عربية كانت أمه أو مولاة عتاقة. وفي قول أبي حنيفة ومحمد ينسب (١) في الموالاة إلى قوم أمه، وأما في العربية فينسب إلى قوم أبيه (٢)؛ لأن العربية لم يجر عليها نعمة عتاقة.

وإذا أعتق الرجل أمة، ثم تزوجها عبد بإذن مولاه أو بغير إذنه، نكاحاً فاسداً أو جائزاً (٣)، فولدت له ابناً، ثم إن امرأة اشترت العبد فأعتقته، فإنه يكون مولاها، ويكون ولده موالي لها، ويجر ولاءهم. وكذلك لو كان أعتقه رجل. ولو أن أمة تزوجت عبداً، فولدت له ابناً، ثم إن مولاها أعتق الأم وابنها، ثم إن مولى الأب أعتق الأب، لم يجر ولاء ابنه؛ لأن ابنه عتق، فلا يتحول ولاؤه. وكذلك لو كان مولى الأم أعتق الأم وهي حامل بالغلام ثم ولدته، قال: ولاؤه لا يتحول، ولا يجره عتق العبد الأب. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: لو أعتق رجل أمة، ثم جاءت بولد بعد العتق لأقل من ستة أشهر، ثم إن رجلاً أعتق أبا هذا الولد، لم يجر الولاء، وكان الولد مولى للذي أعتق أمه؛ لأنها أعتقت وهي حبلى به. ولو كانت جاءت به لستة أشهر بعد العتق فصاعدأ كان الولاء لموالي الأب؛ لأنها لم تعتق وهي حامل، والحبل حادث بعد العتق. ولو ولدت ولدين في بطن واحد، أحدهما قبل ستة أشهر بيوم، والآخر بعد ستة أشهر بيوم، كان الولدان موليين (٤) لموالي الأم. ولو أن أمة طلقها زوجها ثنتين، أو مات عنها، ثم أعتقها مولاها وهي تدعي الحبل، ثم ولدت لتمام سنتين منذ يوم مات أو طلق، والأب مولى عتاقة، فإن ولاء الولد لموالي الأم؛ لأنها (٥) قد بانت


(١) م ف غ: ينتسب. والتصحيح من ب جار ط.
(٢) م ف غ: أمه. والتصحيع من ط. وانظر: المبسوط، ٨/ ٨٩.
(٣) غ: فاسد أو جائز.
(٤) م ف غ: مولى. والتصحيح من ط، ولم يشر إلى ما في النسخ.
(٥) م ف غ: أنها. والتصحيح من ب جار ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>