للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المني والوَدِيّ والمَذِيّ؟ قال: أما المني فهو (١) خاثِر (٢) أي: به غِلَظ (٣) أبيض ينكسر منه الذكر. وأمّا المَذِيّ فهو (٤) رقيق إلى (٥) البياض (٦) ما هُوَ. وأمّا الوَدِيّ فهو (٧) رقيق يجيء بعد البول.

قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم قبّل امرأته من شهوة (٨) أو لمسها لشهوة أو لمس فرجها لشهوة هل ينقض (٩) ذلك وضوءه (١٠)؟ / [١/ ٧ ظ] قال: لا. قلت: فإن باشرها لشهوة وليس بينهما ثوب وانتشر لها؟ قال: أما هذا فينقض وضوءه (١١) وعليه أن يعيد الوضوء. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال (١٢) محمد: لا وضوء عليه حتى يخرج منه مذي أو غير ذلك (١٣). قلت: أرأيت الرجل يجامع أهله دون (١٤) الفرج ولا (١٥) ينزل ولكن (١٦) يخرج منه الودي أو المذي (١٧)؟ قال: عليه الوضوء، ولا غسل عليه.

قلت: أرأيت إن التقى الختانان (١٨) وتوارت الحشفة (١٩)؟ قال: هذا يجب عليه الغسل.

قلت: أرأيت رجلاً احتلم (٢٠) ولم ينزل (٢١) شيئاً ولم ير شيئاً (٢٢)؟ قال: ليس عليه غسل. قلت: فإن عَلِم أنه لم يحتلم ولكنه استيقظ فوجد


(١) ح ي: فإنه.
(٢) م: حاير.
(٣) ح ي - أي به غلظ.
(٤) ح ي: فإنه.
(٥) ح - إلى.
(٦) ح - البياض؛ صح هـ.
(٧) ح: وهو.
(٨) ح ي: لشهوة.
(٩) ح: هل ينتقض.
(١٠) ح - وضوءه
(١١) ح ي: الوضوء.
(١٢) ح: قال.
(١٣) ح ي: أو غيره.
(١٤) ح ي: يجامع امرأته فيما دون.
(١٥) ح ي: فلا.
(١٦) ح ي: ولكنه.
(١٧) ح ي: المذي أو الودي.
(١٨) ح ي: الختانين.
(١٩) ح ي + ولم ينزل.
(٢٠) م: احلم.
(٢١) ح - قال هذا يجب عليه الغسل قلت أرأيت رجلاً احتلم ولم ينزل؛ صح هـ.
(٢٢) م - ولم ير شيئاً، صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>