للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على فراشه مذياً أو في فخذه وقد رأى رؤيا أو لم ير؟ قال: هذا يجب عليه الغسل (١) أخذاً (٢) بالثقة في ذلك. قلت: فإن كان لم ير مذياً ولكنه أَوْدَى في رؤياه (٣)؟ قال: هذا بول، وليس عليه غسل. وهذا (٤) قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا غُسل عليه حتى يستيقن أنه قد احتلم. قلت: أرأيت المرأة هي (٥) في الاحتلام بمنزلة الرجل؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المرأة تصيبها (٦) الجنابة ثم تحيض قبل أن تغتسل هل عليها غُسل الجنابة؟ قال: إن شاءت اغتسلت، وإن شاءت لم تغتسل حتى تطهر.

قلت: أرأيت الجنب والحائض يَعْرَقان في الثوب هل يُغسَل ذلك الثوب أو يُنضَح بالماء؟ قال: لا (٧).

قلت: أرأيت الحوض تقع فيه الجيفة هل يتوضأ منه أو يشرب (٨) منه؟ قال: إن كان حوضاً صغيراً يَخْلُص (٩) بعضُه إلى بعض فلا يتوضأ منه ولا يشرب منه، إلا أن يخاف الرجل على نفسه في (١٠) العطش (١١) فيشرب منه. وأما الوضوء فلا يتوضأ منه. وإن كان الحوض كبيراً لا يَخْلُص بعضه إلى بعض فلا بأس أن (١٢) يتوضأ (١٣) من ناحية أخرى ويشرب منه (١٤). قلت:


(١) م - الغسل.
(٢) ح: آخذ.
(٣) ح ي: ولكنه رأى ودياً.
(٤) ح ي: وهو.
(٥) ح ي: أهي.
(٦) ح: يصيبها.
(٧) ح ي - قلت أرأيت الجنب والحائض يعرقان في الثوب هل يغسل ذلك الثوب أو ينضح بالماء قال لا.
(٨) ح ي: ويشرب.
(٩) أي يَصِل، والخلوص هو الصفاء في الأصل، ويستعار للوصول. انظر: المغرب، "خلص".
(١٠) ح ي - في.
(١١) في العطش، أي: بسبب العطش.
(١٢) ح ي: بأن.
(١٣) ح ي + به.
(١٤) نقل الحاكم عن إملاء أبي يوسف أن الإمام أبا حنيفة قال في الحوض: إذا حُرِّكَتْ منه ناحيةٌ لم تضطرب الناحية الأخرى فهذا لا ينجّسه بول يقع فيه أو دم أو جيفة إلا ذلك=

<<  <  ج: ص:  >  >>