للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على ردته فعتقه باطل، ويُقْسَمُ العبد بين الورثة مع ميراثه. وقال أبو يوسف ومحمد: عتقه جائز على كل حال، والولاء له، فإن قتل أو مات أو لحق بدار الحرب فإن الولاء للرجال من ورثته.

وقال أبو حنيفة: إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ثم أعتقت عبداً (١) فإن عتقها جائز، والولاء لها؛ لأن المرأة لا تقتل.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا لحق المرتد وقُسم ميراثه بين الورثة، ثم مات مولى له قد كان المرتد أعتقه قبل ردته، فورثه الرجال من ورثته دون النساء، ثم جاء المرتد تائباً، فإنه يأخذ ما وجد من ميراثه في يدي ورثته قائماً (٢) بعينه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، ولا يأخذ ما وجد من ميراث مولاه.

وإذا دبر المرتد عبداً ثم مات أو قتل أو لحق بدار الحرب (٣) فإن أبا حنيفة قال: تدبيره باطل لا يجوز. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قتل أو مات فالعبد (٤) حر، والولاء للرجال من ورثته، وإذا لحق بالدار وقضي بلحاقه فالعبد (٥) حر إذا أعتقه القاضي، والولاء للرجال من ورثته. وهذا قول أبي حنيفة إذا (٦) دبره قبل الردة.

وقال أبو حنيفة: إذا ولدت أمة المرتد فهي أم ولده، فإن مات أو قتل أو لحق بالدار فرفعت إلى السلطان أعتقها، وولاؤها للرجال من ورثته، أستحسن في أم الولد.

وقال أبو حنيفة: إذا لحق المرتد بدار الحرب فرفع ميراثه إلى الحاكم وله أمهات أولاد ومدبرون، فإن الحاكم يُعتِق أمهات أولاده الذين كن في الردة وقبلها، ويعتق مدبريه الذين كانوا قبل الردة، ولا يعتق مدبريه الذين


(١) م - عبدا.
(٢) غ: قائم.
(٣) م غ: لحق بالدار.
(٤) ف غ: والعبد.
(٥) ف: والعبد.
(٦) ف: وإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>