للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دبرهم في الردة، وولاء أولئك المعتقين للرجال من ورثته. فإن كان له مكاتب كاتبه قبل الردة فإنه يقضي (١) بمكاتبته بين الورثة، فإذا أداها عتق وكان ولاؤه للرجال دون النساء. وقال أبو حنيفة: إن كان مكاتباً كاتبه في الردة رددته رقيقاً بين الورثة.

وقال أبو حنيفة: إن رجع المرتد بعد قسمة الميراث أو بعد عتاق من ذكرنا فإن ذلك كله ماض عليه إلا ما وجد من الميراث قائماً بعينه فإنه يأخذه، وولاء المعتقين له، وميراثهم له إن ماتوا بعد خروجه.

وقال أبو حنيفة: إن رجع المرتد تائباً قبل قسمة ميراثه وقبل عتق أمهات أولاده ومدبريه فإنه لا يعتق واحد منهم، وهم رقيق على حالهم، ولا يقسم ميراثه، ويدفع ذلك كله إليه.

وإذا مات المولى وقد كان المرتد أعتقه قبل الردة، والمرتد مقيم على حاله في الدار، فإنه يرثه الرجال من عصبة المرتد دون النساء، ولا يرثه المرتد؛ لأنه لا يرث كافر من مسلم. وإن أسلم المرتد بعد ذلك لم يأخذ من ميراثه شيئاً. فإن كان للمولى ابنة قد ورثت أباها مع العصبة، ثم ماتت الابنة بعد إسلام المرتد، كان المرتد يرثها دون الرجال من ورثته، وهو مولاها دونهم.

وإذا أعتقت امرأة عبداً ثم إن المرأة ارتدت عن الإسلام، أو أعتقته (٢) في ردتها ثم لحقت (٣) بدار الحرب مرتدة على حالها فسُبيَتْ فاشتراها العبد، فإنها أمة له، وتُجْبَر على الإسلام، وولاء العبد لقومها علَى حاله. فإن أعتقها العبد كانت مولاة له، يرثها إن ماتت ولا وارث لها. وإن مات العبد ولا وارث له فإن المرأة ترثه؛ لأنها أعتقته. ويعقل عنه قومها الأولون. ولو كان اشتراها غير العبد فأعتقها، وكان قومها بني أسد، فأعتقها رجل من همدان، فإنه يعقل عن العبد بنو أسد لا يتحول أبداً، وترثه المرأة إن لم يكن له


(١) م ف غ ط: فانقضى. والتصحيح مستفاد من ب جار.
(٢) غ: أو أعتقه.
(٣) م غ: ثم لحقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>