للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وارث. رجع يعقوب عن هذا وقال: تعقل عنه همدان، ويتحول إليها ولاؤه حيث ما تحولت. وهذا قول محمد. وإن كانت المرأة من العجم أسلمت ولا أهل لها ولا قرابة، فأعتقت عبداً بعدما ارتدت عن الإسلام، ثم لحقت بالدار فسُبِيَتْ، فاشتراها رجل فأعتقها، ثم مات المولى فإنها ترثه. فإن جنى المولى جناية فإنه يعقل عنه قومها الذين صارت مولاة لهم. ألا ترى أنها لو لم ترتد عن الإسلام وكانت على حالها فسُبِيَ أبوها فاشتراه رجل فأعتقه أن ولاء المرأة وولاء (١) مولاها يكون للذي أعتق الأب، يعقل قومه عنهم، ويرث مولاها إن لم يكن له وارث غيره. ولو أن امرأة سبيت فاشتراها رجل فأعتقها، ثم اشترت عبداً فأعتقته، ثم رجعت عن الإسلام ولحقت بالدار، فسُبِيَتْ فاشتراها رجل فأعتقها، فإن ولاءها له، وقد انتقض الولاء الأول، وصارت مولاة لهذا الآخر. ولو كان مولاها مات في ردتها ورثه مولاها الأول إن لم يكن له وارث غيره. فإن مات بعدما (٢) يعتق أو يسلم فإنها ترثه، ويتحول ولاؤه عن مولاها الأول وقومها الأولين، يعقلون عنه، وهي ترثه دونهم؛ لأنها هي المعتقة. ألا ترى أنه لو كان لها ابن وهي ميتة كانت ترث مولاها هذا وإن كان ابنها من قوم آخرين وعقل مولاها على قوم (٣) آخرين، وكذلك ترثه بولائه. ثم رجع يعقوب عن هذا وقال: يتحول العقل إلى قومها الآخرين. وهذا قول محمد. ولو أن رجلاً من أهل الذمة أعتق عبداً، فأسلم العبد، ثم نقض الذمي العهد ولحق بدار الحرب، فأراد العبد أن يوالي رجلاً، فليس (٤) له ذلك؛ لأنه معتق، ولا يتحول ولاؤه. فإن جنى جناية لم يعقل عنه بيت المال، وكانت الجناية عليه في ماله. فإن مات وترك مالاً ورثه بيت المال؛ لأنه لا وارث له. فإن سبي مولاه فاشتراه رجل فأسلم عنده ثم أعتقه، فإن ولاءه للذي أعتقه، وولاء العبد الأول للذمي (٥) الذي (٦) أعتقه، إن مات ورثه، وإن جنى جناية عقل


(١) ف: ولاء.
(٢) غ: بعدها.
(٣) ف: عن قوم.
(٤) م ف: وليس. والتصحيح من ب جار ط.
(٥) ف: للذي.
(٦) ف - الذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>