للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان (١) صلى (٢) حتى يمسح (٣) عليها. فإن (٤) مسح عليها ودخل (٥) في الصلاة ثم سقطمت الجبائر عنه من غير برء (٦) مضى في صلاته، ولا يشبه (٧) هذا المسح على الخفين. قلت: أرأيت الرجل ينكسر ظفره فيجعل عليه الدواء أو العلك فيتوضأ (٨) وقد أُمِرَ (٩) أن لا ينزعه عنه؟ قال: يجزيه. قلت: وإن لم يَخْلُصِ الماءُ إليه (١٠)؟ قال: وإن لم يَخْلُصِ الماءُ إليه (١١).

قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم تَقَيَّأَ متعمداً أو غير متعمد (١٢) أو قَلَسَ (١٣)؟ قال: إذا كان ذلك مِلْءَ فِيهِ أو أكثر من ذلك أعاد الوضوء، وإن (١٤) كان القَلَس أقلّ مِن مِلْءِ فِيهِ لم يُعِدِ الوضوء. قلت: أرأيت إن تَقَيَّأَ مِلْءَ فِيهِ بَلْغَماً؟ قال: لا يعيد الوضوء. قلت: وكذلك البُزَاق؟ قال: نعم. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: البَلْغَم (١٥) كغيره من الطعام والشراب، إذا كان مِلْءَ فِيهِ أعاد الوضوء (١٦). قلت: فإن تَقَيَّأَ مِلْءَ فِيهِ مِرّة (١٧)؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء.


(١) ح ي - كان.
(٢) ي: صلاه.
(٣) ح ي: حين يمسح.
(٤) ح ي: وإن.
(٥) ح ي: ثم دخل.
(٦) ك م - عنه من غير برء. وقال الحاكم: وهذا إذا كان سقوطها من غير برء. انظر: الكافي، ١/ ٤ و. وسيذكر المؤلف هذا القيد بمعناه فيما يأتي. انظر: ١/ ١٧ و. وقال السرخسي: فإن كان عن برء فعليه غسل ذلك الموضع واستقبال الصلاة لزوال العذر، فأما إذا سقط عن غير برء فالمسح على الجبائر كالغسل لما تحته ما دامت العلة باقية، ولهذا لا يتوقف بخلاف المسح بالخف. انظر: المبسوط، ١/ ٧٤.
(٧) ح: شبهه؛ ي: يشبهه.
(٨) ي - فيتوضأ.
(٩) ح: أمن.
(١٠) ح ي: يخلص إليه الماء.
(١١) ح ي: يخلص إليه الماء.
(١٢) م: معتمداً أو غير معتمد.
(١٣) قَلَس، أي: قاء أقل من ملء الفم أو ملء الفم، والقيء يكون أكثر من ذلك. انظر: المغرب، "قلس"؛ ولسان العرب، "قلس".
(١٤) ح ي: فإن.
(١٥) م: التلغم.
(١٦) الجامع الصغير لمحمد بن الحسن، ٧١ - ٧٢.
(١٧) هي الصفراء، مزاج من أمزجة البدن عند القدماء، وهي سائل شديد المرارة يختزن في كيس المرارة لونه أصفر يضرب للحمرة. انظر: المعجم الوسيط، "صفر".

<<  <  ج: ص:  >  >>