(٢) ي: صلاه. (٣) ح ي: حين يمسح. (٤) ح ي: وإن. (٥) ح ي: ثم دخل. (٦) ك م - عنه من غير برء. وقال الحاكم: وهذا إذا كان سقوطها من غير برء. انظر: الكافي، ١/ ٤ و. وسيذكر المؤلف هذا القيد بمعناه فيما يأتي. انظر: ١/ ١٧ و. وقال السرخسي: فإن كان عن برء فعليه غسل ذلك الموضع واستقبال الصلاة لزوال العذر، فأما إذا سقط عن غير برء فالمسح على الجبائر كالغسل لما تحته ما دامت العلة باقية، ولهذا لا يتوقف بخلاف المسح بالخف. انظر: المبسوط، ١/ ٧٤. (٧) ح: شبهه؛ ي: يشبهه. (٨) ي - فيتوضأ. (٩) ح: أمن. (١٠) ح ي: يخلص إليه الماء. (١١) ح ي: يخلص إليه الماء. (١٢) م: معتمداً أو غير معتمد. (١٣) قَلَس، أي: قاء أقل من ملء الفم أو ملء الفم، والقيء يكون أكثر من ذلك. انظر: المغرب، "قلس"؛ ولسان العرب، "قلس". (١٤) ح ي: فإن. (١٥) م: التلغم. (١٦) الجامع الصغير لمحمد بن الحسن، ٧١ - ٧٢. (١٧) هي الصفراء، مزاج من أمزجة البدن عند القدماء، وهي سائل شديد المرارة يختزن في كيس المرارة لونه أصفر يضرب للحمرة. انظر: المعجم الوسيط، "صفر".