للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت رجلاً به دُمَّل أو قَرْحَة (١) فخرج (٢) منه دم أو قَيْحٌ أو صَدِيدٌ فسَالَ عن رأس الجرح؟ قال: عليه أن يُعيد الوضوء. قلت: فإن كان قليلاً لم يَسِلْ عن رأس الجرح؟ قال: فلا (٣) وضوء عليه.

قلت: أرأيت رجلاً بَزَقَ فرأى في (٤) بُزَاقِه الصفرة هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: فإن كان الدم هو الغالب؟ قال: هذا ينقض وضوءه (٥). قلت: فإن كان الدم والبُزَاق سواء لا يَغلب أحدهما صاحبه؟ قال: أحبّ إليّ أن يعيد الوضوء، ويأخذ في ذلك بالثقة.

قلت: أرأيت (٦) الرُّعَاف والريح والضحك في الصلاة هل ينقض الوضوء؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت النوم هل (٧) ينقض الوضوء؟ قال: إذا كان قائماً أو راكعاً أو ساجداً أو قاعداً فلا ينقض (٨) وضوءه (٩)، وأمّا إذا نام (١٠) مضطجعاً أو متكئاً فإن ذلك ينقض الوضوء. قال أبو يوسف: إن نام متعمداً (١١) في السجود فسدت صلاته، وإن غلبه النوم في السجود لم يضرّه (١٢). قلت: إن (١٣) نام على إحدى أليتيه أو إحدى (١٤) وَرِكَيْه مُتَوَرِّكاً؟ قال: هذا ينقض وضوءه.

قلت: أرأيت رجلاً به جرح وَكَزَه (١٥) فخرج منه دم قليل فمسحه ثم


(١) ح: أو قراحة.
(٢) ح: يخرج.
(٣) ح ي: لا.
(٤) ح: يخرج من؛ ي: فخرج من.
(٥) ي - قلت فإن كان الدم هو الغالب قال هذا ينقض وضوءه؛ صح هـ.
(٦) ح + رجلاً.
(٧) م - هل.
(٨) ح ي + ذلك.
(٩) ح ي: الوضوء.
(١٠) خ: وأما النوم.
(١١) م: معتمداً.
(١٢) ح ي - قال أبو يوسف إن نام متعمداً في السجود فسدت صلاته وإن غلبه النوم في السجود لم يضره.
(١٣) ح ي: فإن.
(١٤) ح ي: أو أحد.
(١٥) ح ي - وكزه. وكزه وَكْزاً من باب وَعَدَ: ضربه ودفعه. انظر: المصباح المنير، "وكز".

<<  <  ج: ص:  >  >>