للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يضرب فيها الآخر بتسعة آلاف، ويضرب فيها الأول بعشرة آلاف، فما خرج من السعاية قبل أن يستكمل الأداء فهو بينهما على هذا. قلت: ولم؟ قال: لأنه قتل الأول وقيمته ألف، فإنما يجب عليه قيمته يوم قتل؛ وقتل الثاني وقيمته ألفان، فصارت القيمة الأولى بين الثاني وبين الأول؛ لأنه لم يقض عليه حتى جنى الجناية الثانية، وصار الفضل من قيمته للثاني (١) خاصة. ألا ترى أنه لو كان على حاله يوم جنى على الثاني كانت القيمة بينهما نصفين، فلذلك صار الفضل للثاني. قلت: أرأيت ما خرج من سعايته كيف يقسم بينهما؟ قال: للآخر نصفها، ونصفها بينهما على تسعة آلاف وعلى عشرة آلاف حتى يستكملا. قلت: ولم؟ قال: لأن إحدى الألفين للأول، والأخرى بينهما على ذلك.

قلت: أرأيت مكاتباً قتل قتيلاً خطأ، ثم اعْوَرَّ المكاتب بعد ذلك، أو عمي، أو أصابه عيب ينقصه من قيمته، ثم إن المجني عليه خاصمه، ما القول في ذلك؟ قال: ينظر إلى قيمته يوم جنى، ولا ينظر إلى ما نقصه بعد ذلك، فإن كانت الجناية أقل قضي عليه بالقيمة. قلت: أرأيت إن زادت قيمته بعدما جنى ثم خاصمه ما القول في ذلك؟ قال: لا ألتفت إلى الزيادة في قيمته ولا إلى النقصان، وإنما أنظر إلى قيمته يوم جنى، فيقضى عليه بالأقل من قيمته يوم جنى والجناية (٢). قلت: وإنما تلزمه (٣) الجناية يوم جنى ولا يلتفت إلى زيادته ولا نقصانه؟ قال: لا.

قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقضي عليه بها، ثم إنه عجز وعليه دين، ما القول في ذلك؟ قال: يؤدي عنه مولاه ما عليه مما كان قضي به عليه لأصحاب الجناية والدين، فإن لم يفعل بيع العبد فيه لهما جميعاً، فكان الثمن بين أصحاب الدين وأصحاب (٤) الجناية بالحصص. قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا قضي على المكاتب بالجناية فقد صار ذلك ديناً عليه، وصار مالاً في عنقه بمنزلة ما استدان، فإذا عجز صار ذلك ديناً يباع فيه، فيكون


(١) ز: من قيمة الثاني.
(٢) ف ز: أو الجناية.
(٣) ز: يلزمه.
(٤) ف: وبين أصحاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>