للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمن بينهم بالحصص. فإن فضل شيء عن دينهم كان للمولى، وإن نقص لم يكن على المولى شيء.

قلت: أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فلم يقض عليه بها حتى عجز فرد في الرق [وَ] عليه (١) دين ما القول في ذلك؟ قال: المولى بالخيار؛ إن شاء دفعه بالجناية، وإن شاء فداه. فإن (٢) فداه كان الدين في عنقه. فإن أدى الدين إلى أصحاب الدين وإلا بيع لهم. وإن دفعه إلى أصحاب الجناية اتبعه أصحاب الدين، وكان الدين في عنقه. فإن أدى المدفوع إليه العبد الدين إلى الغرماء وإلا بيع لهم في دينهم. فإن كان فيه فضل عن الدين كان له، وإن نقص لم يكن عليه شيء.

قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقضي عليه بها (٣)، ثم جنى جناية أخرى فلم يقض (٤) بها عليه حتى عجز فرد في الرق، ما القول فيه؟ قال: أما الجناية التي قضي عليه بها فذلك دين في عنقه. وأما الجناية التي لم يقض بها عليه فهي جناية في عنقه، ويخير المولى؛ فإن شاء دفعه بالجناية، وإن شاء فداه. وهذا بمنزلة الباب الأول الذي ذكرت لك: الذي عجز وقد جنى جناية ولم يقض بها عليه حتى عجز وعليه دين. قلت: وكذلك لو جنى جناية فقضي عليه بها ثم عجز ثم جنى (٥) جناية أخرى قبل أن يخاصم في العبد؟ قال: نعم، هذا أيضاً بمنزلة الباب الأول.

قلت: أرأيت المكاتب إذا جنى جناية فقضي عليه بها (٦)، ثم جنى جناية أخرى فقضي (٧) بها عليه أيضاً، ثم عجز، ما القول في ذلك؟ قال: ذلك دين عليه، يباع فيه أو يؤدي عنه مولاه. قلت: أرأيت إذا جنى جناية أو جنايات، فقضي عليه بها (٨)، ثم عجز، كان ذلك بمنزلة الدين عليه؟ قال: نعم. قلت: فإن لم يقض بها عليه حتى عجز كان ذلك جناية في


(١) الواو من ط.
(٢) ز: وإن.
(٣) ز - بها.
(٤) ز: يقضي.
(٥) ز - جنى.
(٦) ز - بها.
(٧) ز: فقضا.
(٨) ز - بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>