للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه بها، ثم إنه عجز، ما القول في ذلك؟ قال: لا تبطل (١) جناية المولى على المكاتب، ويباع المكاتب في جناية الأجنبي، أو يؤدي مولاه عنه. قلت: أرأيت إن بيع في ذلك فلم يَفِ (٢) ثمنُه أَقْطَعَ (٣) هل يكون على المولى شيء؟ قال: نعم. قلت: ولم وقد قطع يد المكاتب قبل جنايته على الأجنبي؟ قال: لأن أرش اليد كان ديناً على المولى قبل أن يعجز المكاتب، فلما جنى وهو مكاتب وقضي بالجناية عليه كان ذلك ديناً له على مولاه، فلحقه الدين وأرش اليد على المولى لم يبطل عنه، فلما عجز كان ما لحقه من دين فيما له من مال. ألا ترى لو أن مكاتباً استهلك له مولاه ألف درهم ومكاتبته إلى أجل كان الألف ديناً على مولاه، فإن استدان المكاتب بعد ذلك ديناً في بيع أو شِرى ثم عجز أو مات اتبع المولى بذلك المال حتى يدفعه إلى غرماء المكاتب؛ لأنه كان ديناً للمكاتب على مولاه حين عجز، فغرماؤه أحق بها من مولاه. أولا ترى أن المكاتب لو كان عليه دين ألف درهم، ثم استهلك له مولاه ألف درهم، ومكاتبته إلى أجل، ثم استدان المكاتب (٤) ألف درهم، ثم مات ولم يترك غير الدين الذي على مولاه، أن الغرماء يتبعون المولى جميعاً الأولون والآخرون بالألف التي عليه فيقتسمونها. ولو كان الدين يبطل في الباب الأول عن المولى لم يكن الدين الذي على المولى في هذا الباب للغرماء الأولين. قلت: أرأيت لو أن المكاتب جنى على الأجنبي، فقضي عليه بقيمته، ثم جنى عليه مولاه جناية بعد ذلك، فقضي عليه بذلك، ثم إن المكاتب عجز، ما القول فيه؟ (٥) قال: يباع العبد في دين الأجنبي، فإن وفى وإلا نظر إلى ما نقص من قيمة (٦) العبد يوم جنى المكاتب، فيضمن المولى ما نقص من القيمة للأجنبي من أرش الجناية التي جناها على المكاتب. فإن كان ما نقص أكثر أو أقل ضمن الأقل من ذلك. وهذا والباب (٧) الأول سواء. قلت: ولم


(١) ط: قال تبطل. وهو غير سديد. والمسائل الآتية تبين ذلك.
(٢) ز: يفي.
(٣) ز: قطع. أقطع أي مقطوع اليد.
(٤) ط: ثم استبان أن المكاتبة.
(٥) ف: في ذلك.
(٦) م: من قيمته.
(٧) ز: الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>