للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صار هذا هكذا؟ قال: لأن الأجنبي قد وجب له قيمة المكاتب يوم جنى عليه، فنقصت بعد ذلك من جناية السيد، فهو عليه. ألا ترى لو أن عبداً جنى جناية على رجل، ثم جنى المولى على العبد جناية وهو لا يعلم بجنايته، فاختار دفع العبد، ضمن ما جنى عليه. فكذلك الباب الأول. قلت: ولم لا تضمنه (١) قيمته يوم جنى عليه السيد؟ قال: لأن القيمة قد كانت وجبت للمجني عليه يوم جنى عليه.

قلت: أرأيت رجلاً جنى على مكاتب له جناية، ثم إن المكاتب مات وترك ولداً قد ولد له في المكاتبة ولم يدع شيئاً، ما القول في ذلك؟ قال: يسعى الولد فيما على المكاتب من المكاتبة، وينظر إلى جناية المولى على المكاتب، فيرفع عن الابن من المكاتبة بقدر ذلك، فإن كان في ذلك وفاء بالمكاتبة فالمكاتب والولد حران، وإن كان فيه نقصان سعى الولد في الفضل على النجوم. قلت: أرأيت إن كان على المكاتب دين ما القول في ذلك؟ قال: يقضى على المولى بأرش ما كان جنى، فيؤخذ ذلك منه فيؤدى إلى غرماء المكاتب، فإن وفى بالدين اتبع المولى ولد المكاتب بالسعاية في المكاتبة، فإن كان فيه فضل رفع الفضل من المكاتبة عن الولد، فإن لم يف (٢) بالدين سعى الولد في فضل الدين والمكاتبة.

قلت: أرأيت مكاتبة جنت على مولاها جناية، ثم ولدت ولداً في مكاتبتها، ثم ماتت المكاتبة قبل أن يقضى عليها وبقي ولدها، ما القول في ذلك؟ قال: يقضى على الولد بالأقل من الجناية ومن قيمتها يوم جنت، والمكاتبة تسعى أيضاً (٣) في ذلك.

قلت: أرأيت المكاتب إذا جنى على ابن مولاه جناية ما القول في ذلك؟ قال: جنايته على ابن مولاه وعلى الأجنبي سواء. قلت: وكذلك لو جنى على أبيه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو جنى على كل ذي رحم محرم؟ (٤) قال: نعم.


(١) ز: لا يضمنه.
(٢) ز: لم يفي.
(٣) ط: والمكاتبة أيضا تسعى.
(٤) ط + منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>