للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كاتبه، فإن كان لا يعلم ضمن القيمة. قلت: وهل لأصحاب الجناية أن يردوا المكاتبة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ما صنع المولى فيه فهو جائز من مكاتبة وغيرها. ألا ترى أنه لو باعه جاز بيعه، فكذلك إذا كاتبه. قلت: أرأيت إن (١) كاتبه بعدما قضي به لأصحاب الجناية قبل أن يقبضوه؟ قال: مكاتبته باطل. قلت: ولم؟ قال: لأنه كاتب ما لا يملك. ألا ترى أنه لو أعتقه لم يجز عتقه، ولو باعه لم يجز بيعه.

قلت: أرأيت عبداً جنى جناية فكاتبه السيد وهو لا يعلم بالجناية، ثم إن العبد عجز فرد في الرق قبل أن يجيء أصحاب الجناية، ما القول في ذلك؟ قال: يخير المولى؛ فإن شاء دفعه، وإن شاء فداه. قلت: ولا يلزمه القيمة ويصير العبد عبده؟ قال: لا. قلت: ولم وقد أخذت المكاتبة، ولو جاء أصحاب الجناية والمكاتب لم يعجز قضيت على المولى بالقيمة؟ قال: لأن العبد عجز قبل أن يجيء أصحاب الجناية، فكانت الجناية في عنقه كأنه لم يكاتب. قلت: إن علم السيد بالجناية بعدما كاتبه أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن علمه بعد ذلك ليس بشيء. ألا ترى أنه لا يقدر أن يرده بعد ذلك في الرق حتى يعجز. قلت: أرأيت إن مات المكاتب بعدما عجز هل يضمن السيد لأصحاب الجناية شيئاً؟ (٢) قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الجناية كانت في عنقه، وقد بطلت حيث مات. قلت: أرأيت إن مات المكاتب (٣) قبل أن يعجز ولم يدع شيئاً أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مات وقد ترك وفاء بالمكاتبة أهو بهذه المنزلة؟ قال: لا، ويضمن السيد هاهنا القيمة؛ لأنه قد مات وترك وفاء، فصارت الجناية على السيد. قلت: أرأيت إن مات وترك ولداً ولد في المكاتبة ما القول في ذلك؟ قال: يسعى الولد فيما على المكاتب من المكاتبة، ويضمن السيد القيمة. قلت: ولم؟ قال: لأن ولد المكاتب بمنزلته؛ ألا ترى أنه إذا أدى عتق وعتق المكاتب معه. قلت: أرأيت إن عجز الولد فرد في الرق ما القول في


(١) ز + كان.
(٢) ز: شي.
(٣) ط: أرأيت المكاتب إن مات.

<<  <  ج: ص:  >  >>