للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك؟ قال: لا تبطل (١) القيمة عن السيد؛ لأني ألزمتها إياه (٢). ولا يكون في عنق الولد منها شيء. قلت: أرأيت إن عجز الابن قبل القضاء بالقيمة؟ قال: قد مات الأب عبداً وبطلت الجناية. قلت: أرأيت إن كان المولى قد أدى القيمة إليهم هل يرجع فيها فيأخذها؟ قال: لا؛ لأني قد قضيت بها عليه.

قلت: أرأيت عبداً بين رجلين جنى جناية، فكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه، فأدى إليه المكاتبة، ثم جاء أصحاب الجناية، ما القول في ذلك؟ قال: إن كان الذي كاتب علم بالجناية فهو ضامن لنصف الجناية بالغة ما بلغت. وإن كان لم يعلم (٣) فهو ضامن لنصف قيمة العبد إلا أن يكون نصف الجناية أقل. وأما الذي لم يكاتب فلا شيء عليه، وينظر إلى نصف الجناية وإلى نصف قيمة العبد، فيكون في حصته من العبد الأقل من نصف الجناية ومن نصف القيمة. فإن كان الذي كاتب موسراً فالآخر بالخيار؛ إن شاء ضمنه، وإن شاء أعتق، وإن شاء استسعى. فإن هو ضمنه أعطى ما أخذ منه من نصف القيمة لأصحاب الجناية. وكذلك إن استسعى. وإن هو أعتقه ضمن لأصحاب الجناية نصف القيمة. قلت: ولم لا يضمن جميع نصف الجناية وهو يعلم وقد أعتقه؟ قال: مِن قِبَل أنه لم يفسد عليهم شيئاً، وإنما أفسد عليهم الأول. قلت: أرأيت الذي لم يكاتب هل يرجع بنصف ما أخذ الذي كاتب من المكاتبة؟ (٤) قال: نعم. قلت: فهل يكون لأصحاب الجناية شيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه بمنزلة الغلة، فليس لأصحاب الجناية منه شيء. ألا ترى لو أن عبداً جنى جناية فاستغله سيده لم يكن لأصحاب الجناية في الغلة شيء (٥)، فكذلك الباب الأول. قلت: أرأيت إن كاتب أحدهما نصيبه بإذن شريكه (٦) وهما يعلمان بالجناية أهو بهذه المنزلة أيضاً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كاتب كل واحد منهما نصيبه بإذن


(١) ز: لا يبطل.
(٢) ز: أباه.
(٣) ز: لا يعلم.
(٤) م ز: من المكاتب.
(٥) ز - شيء.
(٦) ط + معه.

<<  <  ج: ص:  >  >>