للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصف ديناً، فإن أدى إليه نصف القيمة وإلا بيع له بدينه.

قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقتل رجلاً خطأ، ثم قتل آخر خطأ بعد ذلك قبل أن يقضى عليه بالجناية الأولى، ثم إن أحدهما خاصم في حقه، فقضي له بنصف قيمة العبد، فأداها إليه، ثم جاء الآخر بعد ذلك يطلب (١)، ما القول فيه؟ قال: يقضى له على العبد بنصف قيمته يسعى فيها. قلت: فهل يتبع (٢) الذي أخذ من العبد نصف قيمته فيأخذ منه نصف ما أخذ؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن حقه إنما كانت جناية في عنق المكاتب حتى قضي له بها، فصار نصف قيمته ديناً عليه. ألا ترى لو أن العبد عجز قبل أن يقضى له صارت جنايته في نصف عنق (٣) العبد، فإن شاء مولاه دفعه، وإن شاء فداه. قلت: أرأيت إن مات المكاتب بعدما استوفى المقضي له نصف قيمته قبل أن يقضى للآخر بشيء، ولم يدع المكاتب شيئاً، هل يتبع (٤) الذي أخذ نصف القيمة بشيء؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو أن المكاتب عجز فمات بعدما عجز؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن حقه إنما كان جناية في عنق العبد، فلما مات بطلت.

قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقتل رجلاً خطأ، ثم قتل رجلاً آخر بعد ذلك خطأ، فقضي لأحدهما بنصف القيمة، ثم إن العبد عجز، فقَتل بعدما عجز رجلاً آخر خطأ، ما القول في ذلك؟ قال: أما المقضي له فحقه دين في نصف العبد؛ لأنه قد كان قضي له به على المكاتب قبل أن يعجز، فصار نصف قيمة رقبته ديناً في نصف العبد. ويخير المولى، فإن شاء دفع العبد إلى ولي الثاني والثالث، أو يفديه بجميع الجنايتين. فإن هو فداه بيع العبد للمقضي له بحقه، أو يؤدي عنه المولى نصف القيمة. فإن دفع إليهما العبد كان نصف العبد لولي المجني عليه الثالث، والنصف الآخر بين الثالث والثاني الذي لم يقض (٥) له على ثلاثة أسهم، ويباع النصف الذي أخذ


(١) ف: فطلب.
(٢) ز: يبيع.
(٣) ز: عتق.
(٤) ز: هل يبيع.
(٥) ز: لم يقضى.

<<  <  ج: ص:  >  >>