للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث خاصة في دين صاحب الجناية التي قضي (١) بها.

قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقتل رجلاً خطأ، ثم جنى جناية أخرى بعد ذلك ففقأ عين رجل خطأ، ثم جاء المفقوءة عينه يخاصم المكاتب، ما القول في ذلك؟ قال: يقضى له عليه بثلث قيمته يسعى فيه. قلت: ولم؟ قال: لأن المكاتب قد قتل وفقأ عيناً، فتصير (٢) قيمته بينهم على ثلاثة أسهم، فيصير لولي المقتول ثلثا قيمته، وللمفقوءة عينه ثلث قيمته. ألا ترى أنهما لو خاصما المكاتب جميعاً قضي لهما بقيمته جميعاً عليه، فيسعى فيها، فيصير ثلثاها لولي المقتول، وثلثها للمفقوءة عينه، فكذلك إذا خاصم أحدهما. قلت: أرأيت إن عجز بعدما قضي للمفقوءة عينه (٣) بثلث قيمته ما القول في ذلك؟ قال: تصير (٤) دية المقتول في ثلثي رقبة العبد، فيخير المولى؛ فإن شاء فدى ذلك بجميع الجناية بالدية، وإن شاء دفعه، ويباع الثلث الباقي في دين المقضي له، أو يؤدي عنه مولاه.

قلت: أرأيت المكاتب (٥) إن جنى جناية بعدما قضي بفقء العين وهو مكاتب ثم عجز بعد ذلك ما القول فيه؟ قال: أما المقضي له فله (٦) ثلث قيمة العبد ديناً في ثلث العبد، ويصير لولي المجني عليه الثلث (٧) ثلث دية المقتول في ثلث العبد الذي فيه هذا الدين، ويصير الثلثان من هذه الدية ودية الأول في هذين الثلثين الباقيين أيضاً، فيخير المولى مولى العبد. فإن شاء دفع العبد إليهما، وإن شاء فداه بجميع الجنايتين. فإن فداه بيع ثلث العبد في دين المقضي له أو يؤدي عنه مولاه. وإن دفعه كان ثلث العبد لولي المجني عليه الثالث خاصة، ويصير حق المقضي له في ذلك الثلث: إما أن يؤديه إليه، وإما أن يباع في دينه. ويصير الثلثان بينهما، يضرب فيه


(١) ز: قضا.
(٢) ز: فيصير.
(٣) ف - فكذلك إذا خاصم أحدهما قلت أرأيت إن عجز بعدما قضي للمفقوءة عينه.
(٤) ز: يصير.
(٥) ف: المكاتب.
(٦) ف - فله.
(٧) ف ز: الثالث.

<<  <  ج: ص:  >  >>