للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولي المجني عليه الآخر بثلثي الدية (١) والذي لم يقض (٢) له بجميع الدية. قلت: ولم؟ قال: لأنه قد أخذ ثلث العبد بثلث الدية، وإنما كان حق الأول الذي لم يقض (٣) له في ثلثي (٤) العبد لأن رقبته قد كانت وجبت له وللمفقوءة عينه، فكان (٥) حقه في ثلثي رقبة العبد.

قلت: أرأيت مكاتبة جنت جناية فقتلت رجلاً خطأ، ثم فقأت عين آخر بعد ذلك، ثم ولدت ولدا، ثم إن المفقوءة عينه (٦) خاصم المكاتبة، فقضي له بثلث قيمتها، هل يقضى له في الولد بشيء؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن عجزت المكاتبة بعد ذلك، ثم جاء ولي المقتول يخاصم وقد ردت في الرق، ما القول في ذلك؟ قال: تكون (٧) دية المقتول في ثلثي رقبة الأم، فإن شاء المولى فدى ذلك بجميع الدية، وإن شاء دفعه. فإن فداه بيع (٨) ثلث (٩) المكاتبة (١٠) في دين المقضي له، أو يؤدي عنها مولاها. وكذلك إن دفع الثلثين. قلت: أرأيت إن بيع ثلث المكاتبة فلم يف (١١) بما كان قضي للمقضي عليه هل له في الولد شيء والولد حي؟ قال: نعم، يباع ثلث الولد فيما بقي من حقه، أو يؤدي ذلك المولى. قلت: ولم؟ قال: لأن حقه دين في ثلث رقبة الأم، فولدها منها. ألا ترى لو أن مكاتبة عجزت وعليها دين، وقد كانت ولدت ولداً في مكاتبتها، فبيعت في الدين فلم يف (١٢) ثمنها بالدين، بيع معها ولدها فيما بقي من الدين. وكذلك الباب الأول، يكون ذلك في ثلث رقبة الأم والولد إذا لم يف (١٣). قلت: أرأيت إن كان إنما قضي لولى المقتول على المكاتبة، فقضي عليها أن تسعى في ثلثي قيمتها، ولم يقض (١٤) للمفقوءة


(١) ف: القيمة.
(٢) ز: لم يقضي.
(٣) ز: لم يقضى.
(٤) ز: في ثلث.
(٥) ز: وكان.
(٦) ز: عنه.
(٧) ز: يكون.
(٨) ز - بيع.
(٩) ز: بثلث.
(١٠) ف: المكاتب.
(١١) ز: يفي.
(١٢) ز: يفي.
(١٣) ز: لم يفي.
(١٤) ز: يقضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>