للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عينه (١) بشيء حتى عجزت، وقد ولدت ولداً في كتابتها (٢)، ما القول في ذلك؟ قال: تصير دية عين المفقوءة (٣) عينه في ثلث رقبتها، فإن شاء المولى فدى، وإن شاء دفع. ويباع ثلثاها للمقضي له، فإن وفى وإلا بيع ثلثا الولد، أو يؤدي المولى الدين.

قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقتل رجلاً خطأ، ثم قتل رجلين بعد ذلك خطأ، فقضي لأحدهما بثلث القيمة، ثم إن المكاتب عجز فقتل رجلاً آخر بعدما عجز خطأ، ما القول في ذلك؟ قال: يكون للمقضي له ثلث قيمته ديناً في ثلث رقبته، ويخير المولى؛ فإن شاء دفع العبد إلى أولياء أصحاب الجناية، وإن شاء فداه. فإن دفعه إليهم كان ثلث العبد لولي المقتول خاصة، ويصير للمقضي له في ذلك الثلث ثلث القيمة ديناً في رقبة العبد، ويصير الثلثان بينهم، يضرب فيه الأولان بجميع الدية، ويضرب فيه الآخر بثلثي الدية.

قلت: أرأيت مكاتباً جنى جناية فقضي عليه بتلك الجناية، ثم جنى جنايتين بعد ذلك فقضي عليه بأحدهما، وقد قضي عليه في الجناية الأولى بجميع قيمته، ثم عجز فرد في الرق، ما القول في ذلك؟ قال: أما المقضي له الأول فجميع ما كان قضي له من قيمة العبد في رقبة العبد، وينظر إلى الجنايتين الأخراوين. فإن كانتا سواء كان نصف قيمة العبد ديناً للمقضي له في نصف رقبة العبد (٤)، وتصير (٥) جناية الباقي في نصف العبد. فإن شاء مولاه فداه، وإن شاء دفعه. فإن فداه بيع العبد، وكان (٦) نصف ثمنه خاصة للمقضي له الأول، وكان النصف الباقي بينهما، يضرب فيه الأول بما بقي من دينه، ويضرب فيه الباقي بجميع دينه (٧). قلت: ولم؟ قال: لأن الأول


(١) ز: عنه.
(٢) ز: فى مكاتبتها.
(٣) ز: الفقوءة.
(٤) ز - وينظر إلى الجنايتين الأخراوين فإن كانتا سواء كان نصف قيمة العبد دينا للمقضي له في نصف رقبة العبد.
(٥) ز: ويصير.
(٦) ز: فكان.
(٧) ز: ديته.

<<  <  ج: ص:  >  >>