للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أمه (١) من جناية؛ لأن ذلك لو جاز كان على الأم دونه. قلت: فإن ماتت الأم وقد تركت مالاً كثيراً ما القول في ذلك؟ قال: يؤدَّى إلى المولى ما بقي من المكاتبة، وما بقي فهو ميراث للولد، ويقضى في ذلك المال الذي بقي بعد المكاتبة على الولد بالأقل من الجناية ومن قيمة الأم. قلت: ولم؟ قال: لأن الولد أقر بجناية الأم، فقد أقر بأنه (٢) لزمها الأقل من قيمتها ومن الجناية. ألا ترى أنه لو أقر بدين على الأم في هذه الحال لزمه ذلك فيما ورث من الأم؛ لأنه ليس له ميراث حتى يقضي الدين، والجناية عليها دين، فهي في هذا الوجه بمنزلة الدين. قلت: أرأيت إن كان على الأم دين ببينة هل يجوز إقراره بالجناية على الأم أو بالدين؟ قال: لا حتى يقضي الدين الذي ببينة، فإن بقي شيء في يديه بعد ذلك قضى به الذي (٣) أقر له به. قلت: أرأيت إن كانت الأم لم تدع شيئاً فقضى القاضي أن يسعى فيما على الأم هل يجوز إقراره الذي كان أقر به من جناية الأم وهو مقر به اليوم؟ قال: نعم، يقضي عليه القاضي أن يسعى في الأقل من الجناية ومن القيمة قيمة الأم. قلت: أرأيت إن عجز بعد ذلك هل يلزمه ذلك في رقبته؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان قد أدى ثم عجز فرد في الرق هل يؤخذ ذلك من الذي أداه إليه؟ قال: لا.

قلت: أرأيت مكاتبة ولدت ولداً في مكاتبتها ثم أقرت الأم بدين على الولد وعلى الولد (٤) دين (٥) ببينة وفي يديه مال قد كسبه هل يجوز إقرارها عليه؟ (٦) قال: لا، ويكون ذلك المال الذي في يدي الولد للغرماء الذين لهم البينة، فإن فضل شيء كان للذي أقرت له الأم، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم إلا أن يكتسب الولد مالاً بعد ذلك، فيكون ذلك المال في ذلك. قلت: ولم والولد يجحد ذلك؟ (٧) قال: لأن ما اكتسبه الولد فإنما هو للأم، فالأم تقول: لا حق لي في هذا حتى يقضي الدين؛ لأن ولدها بمنزلة


(١) ف: على أبيه (مهملة).
(٢) ف ز + قد.
(٣) م ف ز: للذي. والتصحيح من ط.
(٤) م ز - وعلى الولد.
(٥) ط - وعلى الولد دين.
(٦) م ز ط - عليه.
(٧) م ط - ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>