للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أرأيت مكاتباً احتفر بئراً في طريق ثم أدى المكاتب فعتق، ثم سقط في البئر إنسان حر فمات، ما القول في ذلك؟ قال: يقضى عليه بقيمته يوم احتفر البئر. قلت: أرأيت إن كانت قيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر؟ قال: يقضى عليه بعشرة آلاف درهم إلا عشرة دراهم. قلت: أرأيت إن وقع فيها عبد فمات، أو حر فانكسرت يده أو جرحته (١) جراحة، ما القول في ذلك؟ قال: يقضى عليه بالأقل من قيمته ومن قيمة العبد الواقع في البئر ومن أرش الجناية. قلت: وبأي القيمتين يقضى على المكاتب، بقيمته يوم وقع فيها أو بقيمته (٢) يوم احتفر البئر؟ قال: ينظر إلى قيمته يوم احتفر البئر وإلى الجناية، فيقضى عليه بالأقل من ذلك. قلت: وكذلك لو وقع فيها إنسان وهو مكاتب؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت مكاتباً احتفر بئراً في طريق وقيمته ألف درهم، فزادت القيمة حتى صارت ألفين، ثم وقع في البئر رجل فمات، ما القول في ذلك؟ قال: يقضى على المكاتب بألف درهم يسعى فيها، ويقضى عليه بالجناية بقيمته يوم احتفر البئر. قلت: ولم قضيت عليه بالقيمة يوم احتفر البئر وإنما وقعت الجناية بعد ذلك؟ قال: لأن الجناية كانت وقعت يوم احتفر البئر. ألا ترى لو أن عبداً احتفر بئراً ثم أعتقه مولاه ثم سقط فيها رجل كان على المولى قيمته، ولو لم يكن هذا هكذا كانت الدية على عاقلة المولى، ومَن جَعَلَ الجناية يوم وقع فيها الرجل فينبغي له أن يقضي بذلك على العاقلة. قلت: وكذلك لو كان مكاتب وضع حجراً في طريق وقيمته ألف درهم فزادت قيمته حتى صارت ألفين ثم عثر بالحجر رجل فمات؟ قال: نعم، يقضى عليه بقيمته يوم وضع الحجر. قلت: وكذلك لو صب ماء فزلق به إنسان فقتله؟ قال: نعم، يقضى عليه في جميع هذا بقيمته يوم فعل ذلك الشيء، ولا ينظر إلى قيمته يوم وقعت الجناية؛ لأنه بمنزلة الجناية عندنا يوم فعل ذلك. ولو لم يكن هذا هكذا كان إذا أصاب شيئاً


(١) ز: أو جرجته.
(٢) ف: وبقيمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>