للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعدما يعتق المكاتب كان على عاقلة سيده، فهذا خطأ، وينظر إلى قيمته يوم احتفر البئر ووضع الحجر.

قلت: أرأيت مكاتباً وُجد في داره قتيلٌ فعُلِمَ بالقتيل يوم عُلِمَ وقيمة المكاتب ألف درهم بأي شيء يقضى عليه؟ قال: بقيمته يوم وجد القتيل في داره. قلت: أرأيت إن أقام المكاتب البينة أنه كان في داره هذه منذ (١) سنة، وقيمته يومئذ ألف درهم، أو عُلِمَ بذلك؟ قال: يقضى عليه بقيمته بما قامت عليه البينة ألف درهم. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك بمنزلة جنايته، وبمنزلة ما ذكرت لك من حفر البئر ووضع الحجر وغيره.

قلت: أرأيت المكاتب إذا احتفر بئراً في طريق، ثم إن المكاتب جنى جناية بعد ذلك فقتل رجلاً خطأ، فجاء ولي المقتول يخاصمه، فقضي على المكاتب بقيمته فأداها إليه، ثم وقع إنسان في البئر فمات، ما القول في ذلك؟ قال: يَشْرَك (٢) الواقع في البئر الذي أخذ القيمة، فتكون (٣) بينهما نصفين إن كانت قيمته يوم احتفر البئر ويوم جنى على الثاني سواء. قلت: ولم يشاركه؟ قال: لأن المكاتب قد كان جنى يوم احتفر البئر (٤)، وهو عندي بمنزلة مكاتب قتل قتيلين. قلت: أرأيت إن كانت قيمته يوم احتفر البئر ألف درهم، وقيمته يوم قتل ألفان، ما القول في ذلك وقد أخذ ولي المقتول ألفين؟ قال: يسلَّم له ألفٌ منها خاصة، والألف الباقية يَضرب فيها ولي المقتول بتسعة آلاف، ويضرب فيها ولي الواقع بعشرة آلاف. قلت: ولم صار هذا هكذا؟ قال: لأنه بمنزلة مكاتب قتل قتيلاً وقيمته ألف، فلم يقض عليه بشيء حتى قتل آخر وقيمته ألفان، فيكون الألف لولي الثاني خاصة، والألف الباقية بينهما على ما وصفت لك.

قلت: أرأيت المكاتب إذا احتفر بئراً وقيمته ألف، ثم زادت قيمته


(١) م ز ط: منه.
(٢) ف: يشترك.
(٣) ز: فيكون.
(٤) ز - ويوم جنى على الثاني سواء قلت ولم يشاركه قال لأن المكاتب قد كان جنى يوم احتفر البئر.

<<  <  ج: ص:  >  >>