للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدأ. فكذلك هذا العبد القاتل؛ لأن هذا بمنزلة الأول. ألا ترى أنه دفع مكانه فصار بمنزلته. قلت: أرأيت إن فداه هل يرجع بأرش جناية المقتول في عنق (١) العبد الباقي؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إذا التقى العبدان ومع كل واحد منهما عصا، فضرب كل واحد منهما صاحبه فشجه (٢) موضحة، والأول منهما يُعلَم، فبرآ (٣) جميعاً، ثم إن عبداً لرجل آخر قتل الآخر منهما، ما القول في ذلك؟ قال: يخير مولى القاتل، فإن شاء فداه وإن شاء دفعه، فإن دفعه (٤) كان بمنزلة المقتول. ويخير مولى العبد الضارب الأول، فإن شاء دفع عبده، وإن شاء فداه، ويكون الأمر في هذا بمنزلة ما ذكرت لك من الباب الأول. قلت: أرأيت إن فدى مولى القاتل بقيمة المقتول ما القول في ذلك؟ قال: يخير مولى العبد الأول، فإن شاء دفع عبده إلى مولى المقتول، وإن شاء فداه. فإن دفعه إلى مولى المقتول فلا شيء له على مولى المقتول ولا في قيمة المقتول. فإن فداه رجع في قيمة المقتول بأرش جراحة عبده، فيأخذ أرش ذلك من قيمة المقتول. فإن كان في قيمة المقتول فضل كان لمولاه، وإن كان نقصان لم يكن على مولى المقتول شيء. قلت: أرأيت إن مات العبد القاتل ما القول في ذلك؟ قال: يخير مولى العبد الباقي، فإن شاء دفع أرش شجة المقتول وأمسك عبده، وإن شاء دفع عبده. فإن دفعه أو فداه بطل حقه. قلت: ولم؟ قال: لأن عبده الذي بدأ، فقد وجب في عنق (٥) عبده أرش جراحة ذلك العبد، فكان أرش جراحة عبده في عنق الآخر مجروحًا، وقد قتل العبد، وإنما حقه في قيمته، فقد بطلت قيمته حين مات العبد الذي قتله. قلت: ولم أبطلت حقه إذا فداه؟ قال: لأن حقه إنما وجب في عنق (٦) العبد الميت بعدما صار أرش جراحة الميت للمولى. ألا ترى أن ذلك العبد إنما ضرب عبده بعدما ضربه الأول. ولو كان حيا لم يمت ففداه كان أرش


(١) ز: في عتق.
(٢) ف - فشجه.
(٣) ز: فبريا.
(٤) ز - فإن دفعه.
(٥) ز: في عتق.
(٦) ز: في عتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>