للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جراحة عبده في عنق (١) العبد. ويكون الأرش الذي أخذ صاحب العبد الباقي له خاصة. وإنما يكون حق مولى العبد الأول في عنق (٢) الباقي مجروحا. قلت: أرأيت إن مات الضارب الأول من غير ذلك وبقي الآخر بعدما برآ (٣) جميعاً ما القول في ذلك؟ قال: مولى الأول بالخيار، فإن شاء دفع إلى مولى العبد الحي أرش جناية العبد. فإن دفع الأرش إليه اتبع مولى العبد الميت مولى العبد الحي بأرش جناية عبده، فيخير مولى الآخر. فإن شاء دفعه بذلك، وإن شاء فداه. فإن أبى أن يدفع الأرش فلا شيء له في عنق (٤) ذلك العبد الحي. قلت: ولم؟ قال: لأن العبد الميت بدأ فشج الحي ثم شج الحي الميت، فكانت جناية الحي في عنق (٥) الميت قبل أن يجب أرش جناية الميت في عنق الحي. ألا ترى أن الأول لو كان حياً كان مولاه بالخيار، إن شاء دفعه، وإن شاء فداه، فإن فداه اتبع (٦) جناية عبده الآخر. فإما أن يفديه مولاه، واما أن يدفعه. فإن دفعه فلا شيء له، ويصيران جميعاً للمدفوع إليه الذي فدى العبد الأول. قلت: أرأيت إن كان العبد الأول الضارب قتله عبد لرجل خطأ بعدما برآ (٧) جميعاً ما القول في ذلك؟ قال: يخير مولى القاتل، فإن شاء فداه، وإن شاء دفعه. فإن فداه كان آرش جناية العبد الحي في قيمة (٨) هذا المقتول، فيأخذ مولى الحي أرش ذلك من هذه القيمة. فإن فضل شيء من القيمة كان للمولى، وإن لم يفضل لم يكن عليه شيء. ويتبع (٩) المولى بعد ذلك العبد الحي بأرش جناية عبده، فيخير مولاه، فإن شاء فداه، وإن شاء دفعه. فإن كان مولى العبد القاتل اختار دفع عبده فدفعه خير (١٠) مولى العبد الضارب الأول، فإن شاء دفع هذا العبد، وإن شاء فداه. فإن دفعه فلا شيء له في عنق (١١) الآخر من أرش جناية


(١) ز: في عتق.
(٢) ز: في عتق.
(٣) ز: بريا.
(٤) ز: في عتق.
(٥) ز: في عتق.
(٦) ز: ابيع.
(٧) ز: بريا.
(٨) ز: في قيمته.
(٩) ط: ويبيع.
(١٠) ز: يخير.
(١١) ز: في عتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>