للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن (١) مخاض، وقال: في شبه العمد أرباعاً: خمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون ابنة مخاض، وخمس وعشرون ابنة لبون (٢). وبه يأخذ (٣) أبو حنيفة وأبو يوسف.

وقال محمد في الخطأ بقول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وفي شبه العمد بقول زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ما بين ثَنِيّة (٤) إلى بازِل (٥) عامِها، كُلُّها خَلِفَة، والخَلِفَة: الحامل، وهو قول عمر والمغيرة بن شعبة وأبي (٦) موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم (٧).

وبلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في خطبته: "ألا إنّ قتيلَ خطأِ العمد قتيلَ السوط والعصا فيه مائة من الأبل، منها أربعون في بطونها أولادها" (٨).


(١) ف - ابن.
(٢) الآثار لأبي يوسف، ٢١٨ - ٢١٩؛ والآثار لمحمد، ٩٦؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٣٤٧. ورويت دية الخطأ عن ابن مسعود مرفوعاً أيضاً. انظر: سنن ابن ماجة، الديات، ٦؛ وسنن الترمذي، الديات، ١؛ وسنن النسائي، القسامة، ٣٥؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ٣٥٦.
(٣) ز: أخذ.
(٤) ز: بينة.
(٥) الثنية تقدم تفسيرها في الزكاة. والبازل من الإبل ما دخل في السنة التاسعة، والذكر والانثى فيه سواء. انظر: المغرب، "بزل".
(٦) ز: وأبو.
(٧) وروي مرفوعاً من حديث عبد الله بن عمرو وصحابي مبهم. انظر: مسند أحمد، ٣/ ٤١٠؛ وسنن الدارمي، الديات، ٢٢. وروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبي موسى والمغيرة - رضي الله عنهم -. انظر: مسند أحمد، ١/ ٤٩؛ وسنن أبي داود، الديات، ١٧؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٣٤٧. وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ٣٥٦ - ٣٥٧.
(٨) سنن ابن ماجة، الديات، ٤؛ وسنن أبي داود، الديات، ١٧؛ وسنن النسائي، القسامة، ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>