للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه جعل الدية على أهل (١) الإبل (٢) مائة من الإبل، وعلى أهل الوَرِق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل الذهمب ألف دينار، وعلى أهل الشاء ألفي شاة مُسِنّة فَتِيّة (٣)، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الحُلَل مائتي حُلّة (٤). وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد. وإنما أخذ أبو حنيفة من هذا بالإبل والذهب والفضة، وأما ما سوى ذلك فلا. وكان أبو يوسف ومحمد يأخذان بذلك كله ويخالفان أبا حنيفة. وقال أبو حنيفة: إنما أخذ عمر - رضي الله عنه - بذلك لأنه كانت أموالهم (٥)، فلما صارت الدواوين (٦) والأَعْطِيَة (٧) جعل أموالهم الدراهم والدنانير والإبل.

وبلغنا عن علي - رضي الله عنه - أنه قال في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دون النفس (٨). وبذلك نأخذ.


(١) ف: على الأهل.
(٢) ف - الإبل.
(٣) ز: قنية. مسِنّة هنا بمعنى التي خرج أول أسنانها، والفَتِيّة القوية الشابة. انظر: المغرب، " فتي".
(٤) رواه الإمام محمد بإسناده في الآثار، ٩٦. وانظر: الآثار لأبي يوسف، ٢٢١؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٣٤٤/ ٥؛ والسنن الكبرى للبيهقي، ٨/ ٧٧؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٢٧٣. وفي سنن أبي داود نحوه إلا أنه قال فيه: وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً. انظر: سنن أبي داود، الديات، ١٦.
(٥) ز: كاتب أمرهم.
(٦) الديوان الجريدة، مِن دَوَّنَ الكتب إذا جمعها، لأنها قِطَع من القراطيس مجموعة، ويروى أن عمر - رضي الله عنه - أول من دَوَّنَ الدواوين، أي رتّب الجرائد للولاة والقضاة، ويقال: فلان من أهل الديوان، أي ممن أثبت اسمه في الجريدة. انظر: المغرب، "دون".
(٧) الأَعْطِيَة جمع العَطَاء اسم ما يعطى، والعطاء ما يخرج للجندي من بيت المال في السنة مرة أو مرتين، وعن الحلوائي: كل سنة أو شهر. انظر: المغرب، "عطو"؛ ولسان العرب، "عطا".
(٨) رواه الإمام محمد بإسناده في الآثار، ١٠١؛ والحجة على أهل المدينة، ٤/ ٢٧٨، ٢٨٤. وانظر: السنن الكبرى للبيهقي، ٨/ ٩٥، ٩٦؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، ٢/ ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>