للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غيره فهو على العاقلة. وكذلك المعتوه والمجنون (١) الذي يفيق. وكذلك المجنون إذا أصاب في حال جنونه عمداً أو خطأ. فذلك كله سواء، تعقله العاقلة إذا بلغ خمسمائة درهم فصاعداً. فإن (٢) كان أقل من خمسمائة فهو في مال الصبي دين عليه. وكذلك المجنون. والمعتوه كذلك.

بلغنا أن مجنوناً سعى على رجل بالسيف فضربه، فرفع ذلك إلى علي - رضي الله عنه -، فجعله على عاقلته، وقال: عمده وخطأه سواء (٣).

وإذا ضرب الرجل بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً ففيه غُرّةٌ: عبدٌ أو أمةٌ يَعْدِل ذلك خمسمائة. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه جعل ذلك (٤). فهو على العاقلة في سنة. وإن خرج حياً ثم مات ففيه الدية كاملة، وذلك كله على العاقلة، وعلى الجاني الكفارة. وإن خرج (٥) ميتاً غلاماً كان أو جارية فهو سواء، فيه خمسمائة (٦) درهم بين ورثته على فرائض الله تعالى. ولو قُتلت الأم ثم خرج الجنين (٧) بعد ذلك ميتاً فلا شيء في الجنين، وعليه في الأم الدية. وإن كان في بطنها جنينان، فخرج أحدهما قبل موتها، وخرج الآخر بعد موتها، وهما ميتان، ففي الذي خرج قبل موتها خمسمائة، ولا يرث من دية أمه، ولها ميراثها منه، وليس في الذي خرج بعد موتها شيء. وإن خرج حيا (٨) ثم مات ففيه الدية أيضاً، وله ميراثه من دية أمه ومما ورثت أمه من أخيه. وإن لم يكن لأخيه أب حي فله ميراثه من أخيه أيضاً. وجنين المرأة من أهل الذمة بمنزلة جنين الحرة المسلمة.


(١) م: المجنون.
(٢) ز: وإن.
(٣) المصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ٧٠؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ٣٨٠.
(٤) رواه المؤلف بإسناده. انظر: الموطأ برواية محمد،٢٢/ ٣؛ والحجة على أهل المدينة له، ٣٦٦/ ٤. وانظر: صحيح البخاري، الديات، ٢٥؛ وصحيح مسلم، القسامة، ٣٤ - ٣٦. وليس فيه ذكر خمسمائة درهم. وورد ذلك عن إبراهيم النخعي والشعبي. انظر: سنن أبي داود، الديات، ١٩.
(٥) ز: جرح.
(٦) ز: وخمسمائة.
(٧) ز: الجبين.
(٨) ز - حيا.

<<  <  ج: ص:  >  >>