للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا أصاب الرجل ابنه خطأ أو عمداً فلا قصاص عليه. فإن كان عمداً ففي ماله الدية في ثلاث سنين. وإن كان خطأ فعلى العاقلة، وعلى القاتل الكفارة في الخطأ. وكذلك كل (١) ما أصاب منه دون النفس فإن عليه فيه الأرش. بلغنا عن عمر - رضي الله عنه - أنه قضى في رجل قتل ابنه عمداً بالدية في ماله (٢).

وإذا اشترك في قتل الرجل رجلان أحدهما بعصا والآخر بحديدة فليس فيها قصاص، وفيه الأرش على صاحب العصا نصف الدية على عاقلته، وعلى صاحب السيف نصف الدية في ماله. وكذلك بلغنا عن إبراهيم (٣).

وكل دية خطأ وجبت بغير صلح ففي ثلاث سنين. ولو كان القتل بعصا أو بحجر أو يد أو سوط أو شبه ذلك مما ليس بسلاح، فقامت به بينة، كان ذلك على عاقلة الجاني في ثلاث سنين. فإن أقر فالدية في ماله في ثلاث سنين. وإذا أقر بقتل خطأ ولم تقم بينة على ذلك فالدية في ماله خاصة في ثلاث سنين.

وإذا اشترك رجلان في قتل رجل أحدهما أبوه فقتلاه بسلاح فالدية عليهما نصفين في أموالهما في ثلاث سنين. فإن كان مكان الأب رجل معتوه أو صبي فهو كذلك أيضاً، غير أن ما أصاب الصبي والمعتوه فهو على عاقلتهما، عمدهما وخطأهما سواء.

وإذا اشترك أربعة رهط أو عشرة رهط في قتل رجل خطأ فالدية على عاقلتهم في ثلاث (٤) سنين، في كل سنة ثلث.


(١) م ز ط - كل.
(٢) رواه المؤلف بإسناده في الآثار، ١٠٣. وانظر: الموطأ، العقول، ١٠؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٩/ ٤٠١؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٣٤٥، ٦/ ٢٧٩؛ وسنن ابن ماجة، الديات، ١٤. وانظر: الدراية لابن حجر، ٢/ ٢٦٠.
(٣) روى المؤلف بإسناده عن إبراهيم قال: إذا دخل خطأ في عمد فهي دية. انظر: الحجة على أهل المدينة، ٤/ ٢٧٥ - ٢٧٦.
(٤) ز - وإذا اشترك أربعة رهط أو عشرة رهط في قتل رجل خطا فالدية على عاقلتهم في ثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>