للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا قتل الرجل المسلم الرجل من أهل الذمة عمداً فإن عليه (١) فيه (٢) القصاص. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يم أنه أقاد رجلاً مسلماً برجل من أهل الذمة، فقتل (٣) المسلم بالذمي، ثم قال: "أنما أحق من وفى بذمته" (٤). وبلغنا عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر بقتل رجل مسلم برجل (٥) من أهل الحيرة ذمي، ثم بلغه أنه فارس من فرسان العرب فكتب فيه أن لا يقتل (٦).

وإذا اجتمع رجال من أهل الإسلام على رجل من أهل الذمة عمداً فإن عليهم فيه القصاص.

وكل قطع يزيد عمداً (٧) من مفصل (٨) أو إصبع فإن فيه القصاص في مثل ذلك الموضع. ولا تُقطع (٩) اليمنى باليسرى ولا اليد بالرجل ولا الإبهام بغيرها من الأصابع. ولا يقطع إصبع من يد بإصبع من رجل.

ولا يقتص من عظم ما خلا السن. بلغنا ذلك عن إبراهيم (١٠).

وقال: لا قصاص بين العبيد والأحرار ولا فيما بين العبيد فيما دون النفس. ولا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس. ويجري (١١)


(١) ز: عليهم.
(٢) ز - فيه.
(٣) م ف ز: فقتله. والتصحيح من ط.
(٤) الحجة على أهل المدينة للمؤلف، ٤/ ٣٤١ - ٣٤٤؛ والمصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ١٠١؛ وشرح معاني الآثار للطحاوي، ٣/ ١٩٥؛ وسنن الدارقطني، ٣/ ١٣٥؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، ٢/ ١٧٨؛ ونصب الراية للزيلعى، ٤/ ٣٣٥ - ٣٣٦.
(٥) ز - مسلم برجل.
(٦) ز: لا يقبل. الآثار للمؤلف، ١٠٢؛ والحجة على أهل المدينة له، ٤/ ٣٥٥؛ والمصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ١٠٢؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، ٢/ ١٧٧؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ٣٣٧.
(٧) ز: عمد.
(٨) ز - من مفصل.
(٩) ز: يقطع.
(١٠) روي نحو ذلك عن عمر وابن عباس وإبراهيم النخعي وغيرهم. انظر: الحجة على أهل المدينة للمؤلف، ٤/ ٤١٤؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٩/ ٤٦١؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٣٨٠، ٣٩٤؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ٣٥٠.
(١١) م ف ط - ويجري.

<<  <  ج: ص:  >  >>