(٢) م ف ط: والقصاص. وزاد في ط: واجب. وزيادة الواو في قوله "والقصاص" هنا تعكس المعنى تماما، فيكون المعنى أنه لا قصاص بين المسلمين وأهل الذمة فيما دون النفس، وهو عكس رأي الأحناف، فقولهم في المسألة أنه يجب القصاص فيما دون النفس بين المسلمين وأهل الذمة. انظر: المبسوط، ٢٦/ ١٣٧. ولم ينتبه المحقق الأفغاني -رحمه الله- إلى ذلك. (٣) ز: يقطع. (٤) يقصد بذلك قضاء عمر - رضي الله عنه - المار قريباً. (٥) ف: في الأثر. (٦) وقد ذكر المؤلف في كتاب الإقرار عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا يقطع يدان بيد. انظر: ٦/ ٢٢ و. وروي ذلك من قول الزهريّ. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ٤٧٩. (٧) م ف زط: الرجل. (٨) ط: من ابنه. وهو خطأ. وعبارة ب جار: ولا يقاد والد بولده. وعبارة الحاكم: ولا قصاص على الأبوين والأجداد والجدات في قتل الولد وجرحه. انظر: الكافي، ٣/ ١٣٣ ظ. وانظر: المبسوط، ٢٦/ ٩٠. (٩) ف - ذلك. (١٠) سنن ابن ماجة، الديات، ٢٢؛ وسنن الترمذي، الديات، ٩. وانظر لتفصيل طرقه: نصب الراية للزيلعي، ٤/ ٣٣٩ - ٣٤١.