(٢) جمع قُرَادَة، وهي دويبة تمتص دم الإبل ونحوها وهي كالقمل للإنسان. انظر: المصباح المنير، "قرد". (٣) ح ي - فإنه. (٤) ح ي + الماء. (٥) ح ي: دم ذلك. (٦) ح ي: لم يجب غسله له. (٧) ح ي - أعاد الصلاة لم قلته قال لأنه بلغني عن إبراهيم النخعي أنه قال قدر الدرهم. قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا كان الدم قدر الدرهم والبول وغيره فأعد صلاتك. وإن كان أقل من قدر الدرهم فامض على صلاتك. وقال محمد: يجزئه صلاته حتى يكون ذلك أكثر من قدر الدرهم الكبير المثقال. فإذا كان كذلك لم تجزئه صلاته. وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -. انظر: الآثار لمحمد، ٣٢. وأنظر: المصنف لابن أبى شيبة، ١/ ٣٤٥. وروي مرفوعاً من وجه ضعيف. انظر: نصب الراية للزيلعي، ١/ ٢١٢؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ١/ ٢٧٨. والدرهم المشهور وزنه أقل من المثقال. فالمثقال وزنه درهم وثلاثة أسباع درهم. انظر: لسان العرب، "ثقل"؛ والمصباح المنير، "ثقل". وقال السرخسي: إذا كان أكثر من وزن مثقال ولا عَرْض له يمنع جواز الصلاة أيضاً. انظر: المبسوط، ١/ ٦٠. وقال المرغيناني: ثم يُرْوَى اعتبار الدرهم من حيث المساحة، وهو قدر عَرْض الكف في الصحيح، وُيرْوَى من حيث الوزن، وهو الدرهم الكبير المثقال، وهو ما يبلغ وزنه مثقالاً، وقيل في التوفيق بينهما: إن الأولى في الرقيق والثانية في الكثيف. انظر: الهداية، ١/ ٣٥ - ٣٦. (٨) م ح ي: أكثر. (٩) ح ي: من درهم. (١٠) م: على أكثر. (١١) وهو الدرهم الذي يبلغ قدر مثقال كما ذكر في الآثار للإمام محمد، ٣٢.