للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك كل شيء ليس له دم سائل يقع في الإناء (١) فلا بأس بالوضوء منه؟ قال: نعم، إذا كان مثل الخُنْفُساء والعقرب والجراد والنمل والزُّنْبُور والذباب والقُرَاد (٢) فإنه (٣) إذا وقع شيء من هذا في الماء لم يفسد (٤). وكذلك دمها (٥) إذا أصاب الثوب لم يجب أو، عليه غَسله (٦). قلت: أرأيت دم السمك ما قولك فيه؟ قال: ليس دم السمك بشيء، ولا يُفسد شيئاً. قلت: أرأيت قولك في الدم: إذا كان أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة، لِمَ قلته؟ قال: لأنه بلغني عن إبراهيم النخعي أنه قال: قدر الدرهم (٧). والدرهم قد يكون أكبر (٨) من الدرهم (٩)، فوضعناه على أكبر (١٠) ما يكون منها (١١)،


(١) ح ي + فيموت.
(٢) جمع قُرَادَة، وهي دويبة تمتص دم الإبل ونحوها وهي كالقمل للإنسان. انظر: المصباح المنير، "قرد".
(٣) ح ي - فإنه.
(٤) ح ي + الماء.
(٥) ح ي: دم ذلك.
(٦) ح ي: لم يجب غسله له.
(٧) ح ي - أعاد الصلاة لم قلته قال لأنه بلغني عن إبراهيم النخعي أنه قال قدر الدرهم. قال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا كان الدم قدر الدرهم والبول وغيره فأعد صلاتك. وإن كان أقل من قدر الدرهم فامض على صلاتك. وقال محمد: يجزئه صلاته حتى يكون ذلك أكثر من قدر الدرهم الكبير المثقال. فإذا كان كذلك لم تجزئه صلاته. وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -. انظر: الآثار لمحمد، ٣٢. وأنظر: المصنف لابن أبى شيبة، ١/ ٣٤٥. وروي مرفوعاً من وجه ضعيف. انظر: نصب الراية للزيلعي، ١/ ٢١٢؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ١/ ٢٧٨. والدرهم المشهور وزنه أقل من المثقال. فالمثقال وزنه درهم وثلاثة أسباع درهم. انظر: لسان العرب، "ثقل"؛ والمصباح المنير، "ثقل". وقال السرخسي: إذا كان أكثر من وزن مثقال ولا عَرْض له يمنع جواز الصلاة أيضاً. انظر: المبسوط، ١/ ٦٠. وقال المرغيناني: ثم يُرْوَى اعتبار الدرهم من حيث المساحة، وهو قدر عَرْض الكف في الصحيح، وُيرْوَى من حيث الوزن، وهو الدرهم الكبير المثقال، وهو ما يبلغ وزنه مثقالاً، وقيل في التوفيق بينهما: إن الأولى في الرقيق والثانية في الكثيف. انظر: الهداية، ١/ ٣٥ - ٣٦.
(٨) م ح ي: أكثر.
(٩) ح ي: من درهم.
(١٠) م: على أكثر.
(١١) وهو الدرهم الذي يبلغ قدر مثقال كما ذكر في الآثار للإمام محمد، ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>