للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أستحسن ذلك. قلت: فإن كان (١) قدر مثقال (٢)؟ قال: لا يعيد حتى يكون أكثر من (٣) قدر الدرهم (٤).

قلت: أرأيت رجلاً وضع الماء ليتوضأ (٥) به فأخبره بعض أهله أنه قَذِر؟ قال: لا يتوضأ به. قلت: أرأيت رجلاً وضع الماء ليتوضأ (٦) به فأدخل صبي يده أو رجله في ذلك الماء وليس على يديه ورجليه قَذَر؟ قال: أحب ذلك إلي (٧) أن يتوضأ بغيره. قلت: فإن (٨) لم يفعل وتوضأ (٩)؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت الحُبّ (١٠) يكون له الكُوز (١١) يوضع في نواحي الدار أترى للرجل (١٢) أن يتوضأ منه (١٣) ويشرب منه (١٤)؟ قال: نعم، إذا لم يَعلم فيه قذراً (١٥)، وهكذا أمر الناس.

قلت: أرأيت الشاة إذا بالت في بئر الماء؟ قال: ينزح ماء البئر كله إلى أن يغلبهم الماء (١٦). قلت: وكذلك بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه إذا بال شيء (١٧) منها في بئر الماء أَمَرْتَ أن يُنْزَف ماء البئر كله حتى يَغلبهم الماء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك أرواثها؟ قال: نعم. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه، وإن بال شيء (١٨) من ذلك في بئر ماء (١٩) لم يفسد الماء، ولم يجب عليهم أن


(١) م + قد.
(٢) م: بمثقال.
(٣) ح ي + ذلك.
(٤) ح ي - قدر الدرهم.
(٥) خ: يتوضأ.
(٦) خ: ويتوضأ.
(٧) ك م: أحب لذلك.
(٨) ح ي: إن.
(٩) ح ي + به.
(١٠) وهو الجرة الكبيرة كما تقدم.
(١١) ح ي: اما لكوز.
(١٢) ح: الرجل.
(١٣) ح ي: فيه.
(١٤) ح م - منه.
(١٥) ح ي: قذر.
(١٦) ك م - قلت أرأيت الشاة إذا بالت في بئر الماء قال ينزح ماء البئر كله إلى أن يغلبهم الماء.
(١٧) ح: شيئاً.
(١٨) ح: شيئاً.
(١٩) ح ي - في بئر ماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>