(٢) ي: لم تنجسها. (٣) ك: والخف والثوب. (٤) ح ي - وقال أبو يوسف ومحمد في الروث يصيب النعل أو الخف أو الثوب فصلى فيه وهو رطب وهو أكثر من قدر الدرهم إنه يجزيه ما لم يكن كثيراً فاحشاً فإن كان كثيراً أعاد وهو قول محمد. (٥) ح ي - التمر ليس معه غيره. (٦) ك م - قلت. (٧) ح: يتوضأ. (٨) ح ي - في قول أبي حنيفة. (٩) م: لأنا؛ ح ي - لأنه. (١٠) ح ي: عن رسول. (١١) ح ي + أنه. (١٢) مسند أحمد، ١/ ٣٩٨؛ وسنن ابن ماجه، الطهارة، ٣٧؛ وسنن أبي داود، الطهارة، ٤٢؛ وسنن الترمذي، الطهارة، ٦٥؛ ونصب الراية للزيلعي، ١/ ١٣٧. (١٣) ح - وقال أبو يوسف يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ. (١٤) ح ي: بعد ذلك. (١٥) ح ي + النبيذ. (١٦) م: إذا كان.