للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجز الصلاة فيه (١). وقال محمد: لو بالت شاة في بئر لم ينجسها (٢). وقال أبو يوسف ومحمد في الروث يصيب النعل أو الخف أو الثوب (٣) فصلى فيه وهو رطب وهو أكثر من قدر الدرهم: إنه يجزيه ما لم يكن كثيراً فاحشاً، فإن كان كثيراً أعاد. وهو قول محمد (٤).

قلت: أرأيت مسافراً حضرت الصلاة ومعه نبيذ التمر ليس معه غيره (٥) أيتوضأ به؟ قال: نعم، يتوضأ به، ويتيمم مع ذلك أحب إلي. قلت (٦): فإن لم يتيمم وتوضأ (٧) بالنبيذ وحده؟ قال: يجزيه في قول أبي حنيفة (٨). قلت: لم يجزيه؟ قال: لأنه (٩) بلغنا أن رسول (١٠) الله - صلى الله عليه وسلم - (١١) توضأ بالنبيذ (١٢). وقال أبو يوسف: يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ (١٣). وقال محمد: يتوضأ ويتيمم مع ذلك (١٤). قلت: فهل يجزي الوضوء بشيء من الأشربة سِوَى (١٥) نبيذ التمر؟ قال: إذا لم يكن (١٦) عنده ماء لم يجزه الوضوء بشيء من الأشربة


(١) ح: فيها.
(٢) ي: لم تنجسها.
(٣) ك: والخف والثوب.
(٤) ح ي - وقال أبو يوسف ومحمد في الروث يصيب النعل أو الخف أو الثوب فصلى فيه وهو رطب وهو أكثر من قدر الدرهم إنه يجزيه ما لم يكن كثيراً فاحشاً فإن كان كثيراً أعاد وهو قول محمد.
(٥) ح ي - التمر ليس معه غيره.
(٦) ك م - قلت.
(٧) ح: يتوضأ.
(٨) ح ي - في قول أبي حنيفة.
(٩) م: لأنا؛ ح ي - لأنه.
(١٠) ح ي: عن رسول.
(١١) ح ي + أنه.
(١٢) مسند أحمد، ١/ ٣٩٨؛ وسنن ابن ماجه، الطهارة، ٣٧؛ وسنن أبي داود، الطهارة، ٤٢؛ وسنن الترمذي، الطهارة، ٦٥؛ ونصب الراية للزيلعي، ١/ ١٣٧.
(١٣) ح - وقال أبو يوسف يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ.
(١٤) ح ي: بعد ذلك.
(١٥) ح ي + النبيذ.
(١٦) م: إذا كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>