(٢) ح ي - سوى النبيذ. (٣) ج ر ط + وقال أبو حنيفة في الجامع الصغير يتوضأ بالنبيذ ولا يتيمم وروى نوح في الجامع عنه أنه رجع عن هذا وقال يتيمم ولا يتوضأ به لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ به بمكة ونزلت آية التيمم بالمدينة. ولم يذكر هذه الزيادة في نسخة ك في صلب المتن ولكن ذكره في الهامش. وذكر الحاكم رواية نوح الجامع في الكافي، ١/ ٤ ظ. وهذه الزيادة من بعض رواة الكتاب كما قال أبو الوفا الأفغاني. انظر: الأصل (الأفغاني)، ١/ ٨٧. وللحديث الوارد في التوضؤ بالنبيذ بمكة انظر: مسند أحمد، ١/ ٤٥٨. أما آية التيمم فيقول تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [سورة النساء، ٤/ ٤٣]. وفي آية أخرى: {. . . وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [سورة المائدة، ٥/ ٦]. والسورتان مدنيتان. ويتبين نزول الآية في المدينة من القصة المروية في سبب نزول آية التيمم. انظر: صحيح البخاري، التيمم، ١؛ وصحيح مسلم، الحيض، ١٠٨. (٤) ح: لم ينم ولم يحدث؛ ي: لم ينام ولم يحدث. (٥) ي: رجل. (٦) ح ي: ثم ذهب. (٧) ح - عليه.