للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقتلته (١)، فعليه الدية والكفارة، كأنه قتل بيده. وإن كان سائقًا أو قائدًا فلا ضمان عليه في ذلك ولا كفارة. وكذلك لو أوقفها في ملكه ثم أصابت إنسانا فقتلته فلا ضمان عليه. ولا فيما كَدَمَتْ وهي في ملكه، إن كان داخلاً مِن أهله أو غريبًا، داخلاً بإذن أو بغير إذن، سواء، لا ضمان عليه. وكذلك الكلب العَقُور (٢) بمنزلة الدابة إذا كان في الدار، مُخَلّى عنه أو مربوطاً فهو سواء. وإذا دخل الرجل دار قوم بإذنهم أو بغير إذنهم فعَقَرَ كلبهم فلا ضمان عليه.

وإذا أوقف الرجل الدابة في الطريق مربوطة أو غير مربوطة فما أصابت بيد أو رجل أو كَدَمَتْ أو بذنب فهو له ضامن. والنَّفْحَة في ذلك والخَبْطَة (٣) سواء. فإن سارت عن ذلك المكان الذي أوقفها فلا ضمان عليه فيما أصابت، لأنها قد تغيرت عن حالها وصارت بمنزلة المنفلتة. وإن كانت مربوطة فجالت في رباطها من غير أن يَحُلَّها أحد فما أصابت فهو على الذي ربطها، ولا يُبطِل الضمانَ تغيرُها (٤) عن حالها بعد أن يكون الرباط كما هو. وكذلك كل بهيمة من سَبُع أو غيره أوقفه رجل على الطريق. وكذلك الهَوَامّ (٥) ما طرح رجل منها على الطريق فهو ضامن لما أصاب حتى يتغير عن حاله. وكذلك لو طرح بعض الهوام على رجل فلدغه (٦) ذلك فهو ضامن لذلك.


(١) ز: فقتله.
(٢) الكلب العَقُور هو كل سَبُع يَعْقِر، أي: يجرح ويقتل مثل الأسد والفهد والنمر والذئب، يقال: عَقَرَ الناسَ عَقْراً، من باب ضرب، فهو عَقُور، والجمع عُقُر، مثل رسول ورسل. انظر: المصباح المنير، "عقر"؛ ولسان العرب، "عقر".
(٣) ز: أو الخطبة. خَبَطَ البعير الأرض، أي: ضربها بيده. انظر: المغرب، "خبط". فالخبطة الضرب باليد، والنفحة بالرجل.
(٤) ز + في رباطها من غير أن يحلها أحد فما أصابت فهو على الذي ربطها ولا يبطل الضمان تغيرها.
(٥) الهوام جمع الهامّة من الدواب، وهي ما يَقتُل من ذوات السموم كالعقارب والحيات. انظر: المغرب، "همم".
(٦) م ف ز: فأعيته (مهملة). والتصحيح من المبسوط، ٢٧/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>