للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمكاتب لا تعقل (١) العاقلة مما جُني عليهم شيئاً وإن كان الجاني حراً ما لم يبلغ النفس، فاذا بلغت النفس عقلته العاقلة في ثلاث سنين، في كل سنة ثلث قيمته. فإن قلت القيمة في ذلك أو كثرت فهو سواء غير أنه لا يبلغ بها دية الحر. بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي أنهما قالا: لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر (٢). وقال أبو حنيفة: ينقص منه عشرة دراهم.

وإذا جنى العبد جناية (٣) فقتل قتيلاً له وليان، فعفا أحدهما، فإن المولى يقال له: ادفع إلى الباقي نصف العبد أو افده بنصف الدية. ولو قتل قتيلاً خطأَ وفقأ عين آخر خطأ كان مولاه بالخيار؛ إن شاء دفعه فكان بينهما أثلاثاً: الثلثان لأولياء القتيل، والثلث (٤) لصاحب العين. وإن شاء أمسكه وفداه بخمسة (٥) عشر ألفا: عشرة آلاف لأولياء القتيل، وخمسة آلاف لصاحب العين. وإن أعتقه المولى وهو يعلم فهذا منه اختيار للعبد، فعليه خمسة عشر ألفاً في ماله خاصة (٦). وكذلك لو دبره أو باعه أو كاتبه فهو اختيار. ولو كانت أمة فوطئها أو زوجها أو آجرها أو رهنها فليس هذا باختيار، ولا يجب فيه الأرش. فإن استخدم وهو يعلم فليس ذلك (٧) باختيار، أوليست، الخدمة كالذي ذكرنا مما تغلق فيه الرقبة وشبهه. وإن ضرب العبد ضربة يلزمه من ذلك عيب فاحش أو جرحه أو قتله وهو يعلم فهذا منه اختيار أيضاً، وعليه في ذلك الأرش.

وإذا وقع (٨) العبد في بئر احتفرها المولى في الطريق أو أصابه جناح أشرعه المولى في الطريق أو شيء أحدثه فليس هذا باختيار،


(١) ز: لا يعقل.
(٢) روي عن إبراهيم والشعبي وغيرهما. انظر: الآثار لأبي يوسف، ٢١٨؛ والآثار لمحمد، ١٠١؛ والمصنف لعبد الرزاق، ١٠/ ٩؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٥/ ٣٨٧.
(٣) ز: بجناية.
(٤) م ف ز: وثلث. والتصحيح من ط.
(٥) ز: بخمس.
(٦) ز: خلصه.
(٧) ز: ذلك فليس.
(٨) سقط مقدار ورقة ابتداء من هنا من نسخة ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>