للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر إلا وهو أعور. وكذلك لو كان الذي فقأ عينه عبداً، فدفع (١) به، كان الأول أحق به، ويضرب بالدية، إلا قيمة العبد الذي أخذ في العور، ويضرب الآخر بالدية.

وإذا قتل العبد قتيلاً خطأً، وللمقتول وليان، فدفعه المولى إلى أحدهما بقضاء قاض (٢)، ثم إنه قتل عنده (٣) آخر (٤)، فجاء ولي الآخر والشريك الآخر، فإنه يقال للمدفوع إليه الأول: ادفع نصفك إلى الآخر بنصف الدية أو افده. فإن دفعه برئ من نصف الدية، ويرد النصف الباقي على المولى، فيقال له: ادفعه أو افده بعشرة آلاف، خمسة آلاف للآخر وخمسة آلاف للأوسط. فإن دفعه إليهما اقتسماه على ذلك، يضرب فيه الآخر بخمسة آلاف، ويضرب فيه الأوسط بخمسة آلاف (٥)، ويضمن الأول الذي كان عنده العبد الذي جنى عنده الجناية الثانية (٦) ربع القيمة للمولى، فيدفعها المولى إلى ولي القتيل الأول، فيكون في يدي الأول ربع القيمة وربع عبد.

وإذا قتل العبد قتيلاً خطأ، وقتل آخر خطأ، فدفعه المولى إلى أحدهما دون الآخر بغير قضاء قاض (٧)، فقتل عنده (٨) قتيلاً خطأ (٩)، ثم اجتمعوا جميعاً، فاختاروا الدفع، فإن الأول الذي دفع العبد إليه يقال له: ادفع نصف العبد إلى الآخر، ورد النصف الباقي على المولى، فيدفعه المولى إلى الأوسط والآخر، ويضرب فيه الآخر بخمسة آلاف، والأوسط بعشرة آلاف، ويضمن المولى سدس قيمة العبد للأوسط، ويرجع بذلك المولى على الأول الذي كان في يديه.


(١) م ف ز: عبده رفع. والتصحيح من ط؛ والمبسوط، ٢٧/ ٤٢.
(٢) ز: قاضي.
(٣) ز: عبده.
(٤) ف ز - آخر.
(٥) ز - بخمسة آلاف.
(٦) ز - الثانية.
(٧) ز: قاضي.
(٨) ز: عبده.
(٩) ف - فدفعه المولى إلى أحدهما دون الآخر بغير قضاء قاض فقتل عنده قتيلاً خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>