للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قتل العبد قتيلاً خطأً، وفقأ (١) عين آخر، فدفعه المولى إلى المفقوءة عينه، فقتل عنده قتيلاً آخر، ثم اجتمعوا فاختاروا دفعه، فإن صاحب العين يدفع ثلثه إلى الآخر، لأنه لم يكن له إلا ثلثه. ويرد الثلثين على المولى، فيدفعه المولى إلى أولياء القتيلين، يضرب فيه الأول بعشرة آلاف، ويضرب فيه الآخر بثلثي الدية، ويضمن المولى للأول ستة أجزاء وثلثي (٢) جزء من ستة عشر جزء وثلثي جزء من (٣) ثلثي قيمة العبد وذلك خمسا (٤) ثلثي قيمة العبد، لأنه أتلفه. ويرجع المولى بذلك على صاحب العين، مِن قِبَل (٥) أن ولي القتيل الأول كان له ثلثا العبد، فيدخل عليه الآخر بستة أجزاء وثلثي جزء من ستة عشر جزء وثلثي جزء من ثلثي قيمة العبد، ويرجع بذلك على المولى، لأنه أتلفه ودفعه. ويرجع المولى بذلك على صاحب العين.

وإذا قتلت الأمة قتيلاً خطأ (٦)، ثم ولدت ابنة، ثم [إن] ابنتها قتلت (٧) رجلاً آخر خطأ، ثم إن الابنة قتلت الأم، فاختار المولى دفع الابنة، فإن أولياء القتيل الذي قتلته الأم يضربون في الابنة بقيمة الأم، ويضرب أولياء القتيل الذي قتلته الابنة بالدية (٨)، فتكون الابنة بينهم على ذلك (٩). ولو اختار المولى إمساك الابنة دفع دية القتيل الذي قتلته الابنة إلى أوليائه، ودفع دية الأم إلى أولياء القتيل الذي قتلته الأم. ولو لم تقتل الابنة الأم ولكنها فقأت عينها، فاختار المولى دفع الابنة والأم بالجناية، دُفعت الأم إلى أولياء القتيل الذي قتلته، وتُدفع الابنة (١٠)، فيضرب فيها أولياء القتيل الذي قتلته الابنة في الدية في الابنة، ويضرب أصحاب الأم في الابنة بنصف قيمة الأم، فتكون الابنة (١١)


(١) ز: أو فقأ.
(٢) ز: أو ثلثي.
(٣) ط: ومن.
(٤) ز: خمسي.
(٥) ز - قبل.
(٦) ف - خطأ.
(٧) ف + قتلت.
(٨) ف - بالدية.
(٩) ز - ويضرب أولياء القتيل الذي قتلته الابنة بالدية فتكون الابنة بينهم على ذلك.
(١٠) ف - والأم بالجناية دفعت الأم إلى أولياء القتيل الذي قتلته وتدفع الابنة.
(١١) ف - فتكون الابنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>