للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان ثلثيها جازت الهبة في ثلثي العبد، وإن كان نصفها جازت الهبة في نصف العبد، ويردون ما لا تجوز (١) فيه الهبة من العبد على ورثة المقتول، وما جازت فيه الهبة صار لورثة الثاني ثلثاه (٢)، وللثالث ثلثه (٣)، يفديانه بحصة ذلك من الدية، وإن كان نصف العبد فدوه بنصف الدية، وإن كان ثلث العبد فدوه بثلث الدية، ثم رجع ورثة الثاني على الثالث بالأقل مما أدوا من الدية أو قيمة ما فدوا من العبد.

وتفسير ذلك: إذا كانت قيمة العبد عشرين ألف درهم جعل كل ألف ثلاثة أسهم، فذلك ستون سهماً، والدية ثلاثون سهماً، فترفع (٤) ثلث الدية من القيمة، فيبقى من القيمة خمسون، ثم تنظر (٥) ثلث القيمة (٦) كم هو منه، وهو عشرون، كم هو مما بقي من القيمة، وهو (٧) الخمسان، فجازت الهبة في خمس العبد، ويرد ثلاثة أخماس العبد إلى ورثة المقتول، وذلك يساوي اثني عشر ألفاً (٨)، ويصير الخمسان لورثة الثاني ثلثاها (٩)، وللثالث ثلثها، فيفدون ذلك بخمسي (١٠) الدية، وهو أربعة آلاف، على ورثة الثاني من ذلك الثلثان، وعلى الثالث من ذلك الثلث، فيصير في أيدي ورثة المقتول تمام ستة عشر ألفاً، وجازت الهبة في خمس العبد، وهو ثمانية آلاف، ويرجع ورثة الثاني على الثالث بما أدوا من خمسي الدية بالأقل من ذلك ومن حصة ذلك من العبد.

ولو اختار الثالث الفداء واختار ورثة الثاني الدفع وقيمة العبد خمسة آلاف فإنه تجوز الهبة للثاني في ثلاثة أخماس العبد، ويجوز من الثاني للثالث في خمسي العبد، وهو ثلث ماله، ويرد إلى ورثة المقتول (١١) خمس العبد، ويدفع ورثة الثاني خمس العبد بالجناية إلى ورثة المقتول، ويفدي


(١) ز: لا يجوز.
(٢) م: ثلثه؛ ز: ثلثيه.
(٣) ف: ثلثيه.
(٤) ز: فيرفع.
(٥) ز: ثم ينظر.
(٦) م ز: الدية، صح هـ.؛ ف: الدية.
(٧) م - وهو، صح هـ.
(٨) ز: ألف.
(٩) ز: ثلثيها.
(١٠) ز: بخمس.
(١١) ف + في.

<<  <  ج: ص:  >  >>