للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث خمس العبد الذي صار له بألفي درهم، وهو خمس الدية، فجميع ما يصير في أيدي ورثة المقتول من العبد والفداء ستة آلاف درهم، فكانت الهبة الجائزة ثلاثة أخماس العبد، وهي ثلاثة آلاف، ويرجع ورثة الثاني على الثالث بقيمة خمس العبد (١)، لأنه استهلك في يديه.

ولو قال الثالث: أنا أدفع، وقال ورثة الثاني (٢): نحن نفدي، فإنه تجوز الهبة من الأول للثاني في ثلاثة أرباع العبد، وينتقض في ربعه، فيرد ربع العبد إلى الأول، وتجوز (٣) الهبة من الثاني إلى الثالث في ربع العبد، ويرد إلى ورثة الثاني نصف العبد، فيدفع الثالث الربع الذي في يديه إلى ورثة المقتول بالجناية، ويفدي ورثة الثاني نصف العبد الذي جاز له بنصف (٤) الدية. فجميع ما صار في أيدي ورثة المقتول نصف الدية ونصف العبد، وذلك سبعة آلاف وخمسمائة، وجازت الهبة في ثلاثة أرباع العبد، وذلك ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون (٥)، وهو الثلث، ويرجع ورثة الثاني على الثالث بنصف قيمة العبد، لأنه تلفت في يديه.

ولو كان العبد قتل المريض الآخر ولم يكن قتل (٦) الأول فإن الهبة تنتقض (٧) في الثلثين، فيرد إلى ورثة المقتول، ويردون ذلك إلى ورثة الواهب الأول، ويبقى للثالث (٨) [الثلث] (٩). فإن اختار الموهوب له الثالث الدفع (١٠) دفع ذلك الثلث كله، فكان نصفه نقضاً للهبة، ونصفه دفعاً (١١) بالجناية. وإن اختار الفداء فداه بثلث الدية، وسلم له الثلث، وذلك إذا كانت قيمة العبد خمسة آلاف أو أقل، وتبطل الجناية (١٢) التي في الثلثين التي انتقضت فيها الهبة. وإن كانت قيمته أكثر من خمسة آلاف (١٣)


(١) ف - وهي ثلاثة آلاف ويرجع ورثة الثاني على الثالث بقيمة خمس العبد.
(٢) ف: الجاني.
(٣) ز: ويجوز.
(٤) م: نصف.
(٥) م ف ز: وخمسين.
(٦) ز: قبل.
(٧) ز: تنقض.
(٨) م ف ز: الثالث. والتصحيح من ب.
(٩) الزيادة من به
(١٠) ز: ادفع.
(١١) م ف ز: دفع.
(١٢) ز: ويبطل بالجناية.
(١٣) ز + أو.

<<  <  ج: ص:  >  >>