للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عملته (١) على الوجه الذي وصفنا لك في الجميع. فما جاز في جميع العبد من الهبة جاز في هذا الثلث، إن جاز في ثلث العبد جاز في ثلث هذا الثلث، وإن كان يفدي ثلث الجميع صار يفدي ثلث هذا الثلث.

ولو كان العبد قتل الواهب الأول وقتل الواهب الثاني فاختار الموهوب له الثالث الدفع (٢)، واختار ورثة الثاني الدفع (٣)، فإنك تجعل العبد خمسة عشر سهماً، فتبطل (٤) من الهبة الأولى خمسة أسهم، وتجوز في خمسة أسهم للثاني، ويجوز للثالث من الثاني سهمان، ويبطل في ثلاثة أسهم، فترد إلى ورثة الأول ستة أسهم، وإلى الثاني ثلاثة أسهم، وللثالث سهمان، فيدفع ورثة الثاني تلك الثلاثة الأسهم بالجناية، ويدفع الثالث إلى الأول والثاني السهمين (٥) بالجناية، فيصير في أيدي ورثة الأول عشرة أسهم، وكانت وصيته خمسة أسهم، ويرجع ورثة الثاني على الثالث بقيمة ثلاثة أسهم، فيصير في أيدي ورثة الثاني أربعة أسهم، وكانت وصيته سهمين.

وأصل ذلك أنك تصحح سهام الثاني والثالث، فذلك ستة، تجوز (٦) الوصية في ثلثها، ثم تدفع (٧) إليه نصف الثلث بالجناية، فتطرح (٨) ذلك، فصار سهامهم خمسة. الهبة خمسها (٩) للثالث، ثم ترجع (١٠) إلى الثاني نصف ذلك، فيصير أربعة، ثم انظر ما لا يكون ثلثه خمسه، لأن الأول إنما يجوز له في الهبة ثلث، وينبغي لهذا الثلث أن يقسم على خمسة حتى يكون ذلك بمال الثاني، فذلك خمسة عشر. فألقي من العشرة التي للواهب الأول ما يرجع إليه من الخمسة، وذلك أربعة، فبقيت ستة.

ولو اختار الفداء للثالث وورثة المقتول الثاني (١١) فإنما الفداء كله على


(١) ف: عليه.
(٢) م ز: الرفع.
(٣) م ز: الرفع.
(٤) ز: فيبطل.
(٥) ف: سهمين.
(٦) ز: يجوز.
(٧) ز: ثم يدفع.
(٨) ز: فيطرح.
(٩) م ز: خمسيها.
(١٠) ز: ثم يرجع.
(١١) ف: للثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>