للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا انتقض بعض المسح انتقض كله (١). قلت: لم (٢)؟ قال: ألا ترى أنه إذا وجب عليه غَسل إحدى (٣) قدميه وجب عليه غَسل الأخرى. قلت: أرأيت إن لم ينزع خفيه ولكنه (٤) مسح عليهما ثم لبس فوقهما الجرموقين أيجب عليه أن يمسح على الجرموقين دون أن يحدث؟ قال: لا. قلت: لم لا يكون هذا كالباب الأول حين مسح على الجرموقين ثم نزعهما وجب عليه أن يمسح على الخفين، فإذا مسح على الخفين ثم لبس فوقهما الجرموقين (٥) زعمتَ أنه لا يجب عليه أن يمسح على الجرموقين حتى يحدث؟ قال: هما مختلفان. ألا ترى أنه إذا مسح على الخفين ثم لبس فوقهما الجرموقين فالذي مسح عليهما هو بَعْدُ لابِسُهما، فإذا (٦) مسح على الجرموقين ثم نزعهما فقد بقي عليه خفان لم يمسحهما، ولا (٧) بد من أن يمسح عليهما.

قلت: أرأيت رجلاً قال لرجل: علمني الوضوء والمسح على الخفين، فتوضأ ومسح على خفيه ولا ينوي بذلك وضوء الصلاة هل يجزيه من


(١) ح ي: عليه أن يمسح على الجرموق الباقي لأن المسح إذا انتقض بعضه انتقض كله. وقد ذُكر القولان - أي ما في المتن وما في نسختي ح ي - في المبسوط للسرخسي. قال الحاكم: وإذا مسح على الجرموقين ثم نزع أحدهما مسح على الخف وعلى الجرموق الباقي، لأنه إذا انتقض بعض مسحه انتقض جميعه. انظر: الكافي، ١/ ٥ و. وقال السرخسي بعد نقل كلام الحاكم: وفي بعض روايات الأصل قال ينزع الجرموق الثاني ويمسح على الخفين … ووجه ما ذكر في بعض النسخ أن نزع أحد الجرموقين كنزعهما جميعاً كما إذا خلع أحد الخفين يكون كخلعهما، ووجه ظاهر الرواية أنه في الابتداء لو لبس الجرموق على أحد الخفين كان له أن يمسح عليه وعلى الخف الباقي، فكذلك إذا نزع أحد الجرموقين، إلا أن حكم الطهارة في الرجلين لا يحتمل التجزي، فإذا انتقض في أحدهما بنزع الجرموق ينتقض في الآخر، فلهذا مسح على الخف الظاهر وعلى الجرموق الباقي. انظر: المبسوط، ١/ ١٠٣؛ وفتح القدير لابن الهمام، ١/ ١٥٦؛ والبحر الرائق لابن نجيم، ١/ ١٩٠. وقيل: إن القول المذكور في المتن هنا رواية عن أبي يوسف. انظر: بدائع الصنائع للكاساني، ١/ ١١؛ وحاشية ابن عابدين، ١/ ٢٧٠.
(٢) ي: ولم.
(٣) ك م ي: أحد.
(٤) ح ي: ولكن الخفين.
(٥) ك م + فان.
(٦) ح ي: وإذا.
(٧) صح ي: فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>