(٢) ح ي: يكن له نية. (٣) ك م - قلت أرأيت رجلاً توضأ فنسي أن يمسح على خفيه وقد توضأ وضوءاً تاماً إلا المسح ثم خاض الماء وعليه خفاه فأصاب الماء ظاهر الخفين وباطنهما قال يجزيه ذلك من المسح. والمسألة مذكورة بمعناها في الكافي، ١/ ٥ ظ؛ والمبسوط، ١/ ١٠٣. (٤) ك م ح ي - الوضوء. والزيادة من ج ر. (٥) ي + قال إذا سافر بعد أن يستكمل يوماً وليلة فقد انتقض المسح ولا يجزيه أن يغسل قدميه إن كان على وضوء بعد وإن كان أحدث استقبل الوضوء وأما إذا سافر قبل أن يستكمل يوماً وليلة. (٦) ح ي: بعد أن. (٧) ي: يستكمل. (٨) م: وقد. (٩) ح - دون؛ صح هـ. (١٠) ي: فإن. (١١) ح + فقد انتقض المسح ولا يجزيه دون أن يغسل قدميه إن كان على وضوء بعد وإن كان أحدث استقبل الوضوء وأما إذا سافر قبل أن يستكمل يوماً وليلة.