للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إقرار (١) كله، وإنما هو كلام؟ قال: لأن النكاح لا يصلح إلا بشاهدين عند عقد النكاح. قلت: فإن شهد أحدهما أنه باع فلاناً يوم الجمعة هذه الجارية بألف درهم، وشهد الآخر على إقراره بذلك؟ فقال: هذا جائز كله، لأن البيع إنما هو كلام. قلت: وكذلك القرض؟ قال: نعم. قلت: فلو شهد شاهد على رجل أنه قال: أشهد أنه قال: يا زان، يوم الخميس، وشهد شاهد آخر أنه أقر أنه قال له (٢) يوم الخميس: يا زان؟ قال: هذا وذاك سواء في القياس، ولكن لا أقبل الشهادة على هذا، ولا أحده. وكذلك قال أَبو يوسف ومحمد.

قلت: أرأيت إذا أقر عند القاضي فقال: قد (٣) قلت له: يا زان، وصاحبه عبد (٤)، هل يحبس القاضي القاذف ويسأل المقذوف البينة أنه حر؟ قال: نعم. قلت: فإذا جاء بشاهدين (٥) فشهدا على نسمة بعتقه قد عدلا أيحد (٦) القاضي (٧) القاذف؟ قال: نعم.

قلت: فالحد في القذف إذا شهدت الشهود وكان إقراراً من القاذف فهو سواء؟ قال: نعم. قلت: وكيف يضرب، أيجرد ويضرب كأشد ما يكون؟ قال: لا يجرد، ولكنه يضرب في ثيابه، إلا أن يكون عليه فرو أو قباء محشو، فينزع ذلك، ويترك في قميصه ويضرب، ويؤمر الذي يضربه أن لا يضربه ضرباً مبرحاً، ويضربه ضرباً دون ذلك، ويعطي كل عضو منه حقه من الضرب. قلت: ولا يضرب الوجه ولا الرأس ولا الفرج؟ قال: نعم. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أَبو يوسف مثل ذلك، ثم رجع فقال: أضرب الرأس ولا أضرب الوجه ولا الفرج. قلت: فهل يمد إذا ضرب؟ قال: لا.

قلت: أرأيت إن قذف آخر وهو يضرب أتحده ثانياً؟ قال؛ لا، ولكنه يكمل له (٨) الحد الذي هو فيه، ولا يزاد عليه.


(١) م: قرار.
(٢) ز - له.
(٣) ز - قد.
(٤) م ف ز: عبدهما. والتصحيح من ب.
(٥) ز: شاهدين.
(٦) ز: أتحد.
(٧) ز - القاضي.
(٨) ف - له.

<<  <  ج: ص:  >  >>