للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وكذلك لو قذف رجالاً في أيام متفرقة، كل يوم رجلاً، ثم يؤتى به الإمام، كل إنسان منهم على حدة، أيضربه لكل إنسان منهم حدا؟ قال: لا، ولكنه يضربه (١) حدًّا واحداً، فيكون لكل قذف كان قبل ذلك.

قلت: أرأيت إن قذف رجلاً فأتى به الإمام بعد زمان هل تحده؟ قال: نعم. قلت: ولم وقد قلت في السرقة: إذا أتى به بعد زمان لم يقطع؟ قال: هذا من حقوق الناس.

قلت: أرأيت القاضي إذا قضى عليه بالحد فقال المقذوف: قد عفوت عنه، هل تدرأ (٢) عنه الحد؟ قال: لا، لأن عفوه باطل، ولأن هذا حد (٣) من حدود (٤) الله تعالى قد انتهى إلى الإمام، فليس له أن يعفو عنه.

قلت: فهل يستحسن للإمام قبل أن تقوم (٥) عليه البينة وقبل أن يثبت الحق أن يقول للطالب (٦): اترك هذا أو انصرف؟ (٧) قال: نعم، ما أحسن هذا. قلت: وكذلك السرقة؟ قال: نعم.

قلت: فلو أن المقذوف عفا عن ذلك وانصرف عنه، ثم أتى بعد ذلك بزمان يطلب (٨) حقه وأقام البينة على قاذفه، أيحده الإمام؟ قال: نعم. قلت: وعفوه ذلك باطل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك السرقة؟ قال: لا، أما (٩) السرقة إذا تقادمت لم يقطع فيها.

قلت: أرأيت الرجل يشهد له الشهود بالقذف، فلما أراد الإمام أن يحد القاذف قال المقذوف: لم يقذفني، أو قال: شهدت شهودي بالباطل؟ قال: أي ذلك ما قال فإني أدرأ (١٠) عن صاحبه الحد، لأنه قد أكذب نفسه.


(١) م ف ز: أضربه.
(٢) ز: هل تدري.
(٣) م - حد.
(٤) م: من حقوق.
(٥) ز: أن يقوم.
(٦) م: للمطالب.
(٧) ف ز: وانصرف.
(٨) م ف ز: طلب.
(٩) م ف: إنما؛ ز: نما.
(١٠) ز: أدري.

<<  <  ج: ص:  >  >>